تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 101 تعليق

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:50

تعديل الصيغة: حرية الإبداع حق لكل مواطن، وعلى الدولة النهوض بالعلوم والفنون ورعاية المخترعين والمبدعين مع حماية ابتكاراتهم وإبداعاتهم والعمل على تطبيقها لمصلحة مصر بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة.