تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 101 تعليق

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


MohammadAli Alzamil

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فى هذا الإبداع مجاهرة بإلحاد أو مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وستؤدى إلى الحرية المضادة وهى الإرهاب