تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 101 تعليق

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ŞдmЄђ КдяЄm

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:45

التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فمخالفاً لثوابت الشريعة الإسلامية وعلى النحو الذي ينظمه القانون السبب : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وسنرى ما نراه من فوضى اخلاقية وتربوية في مجتمعنا المعاصر من افلام الخلاعة والمجون لابد للدستور ان يحمي اخلاقيات مجتمعنا ولانترك الناس لأهواءهم