حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmed Touni
موافق .. وعلى الجميع ملاحظة أن ما اطلقه الدستور من حقوق في هذا الباب قد قيده بما يلتزم بقيم المجتمع والاخلاق العامة في الباب السابق