حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
لا حريه مطلقه بدون ضوابط بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه
لا داعى للانزعاج من عدم وجود ضوابط لهذة الحريات لأن المواد الاخرى من الدستور تحمى قيم و اخلاق المجتمع كما تمنع الاساءه للأنبياء و الرسل و تحمى المقدسات الدينيه
ما هو معنى الإبداع وحدوده ؟!يجب وضع حدود وضوابط للإبداع المزعوم . ليس الإبداع كما هو مطلق فى مجال السينما والثقافة بعرض مناظر لا تحترم التقاليد والأخلاق العامة وتحفز عليها وبعيدة كل البعد عن العفة وإحترام المشاهد وإحترام هويتنا وإستغلال الشباب المراهق وتوجيهه الى الرذيلة
يعنى ايه طيب انا طالما حريتى مكفولة ممكن افعل اشياء خارجة عن ثقافة المجتمع وتسئ لقيم المجتمع فهل المواد الاخري التى تحافظ علي قيم المجتمع تُحد من هذه الحريات المطلقة
Ahmad Alhawary
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بما لا يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية