تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 93 تعليق

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Hesham Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:27

لا حريه مطلقه بدون ضوابط بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:12

لا داعى للانزعاج من عدم وجود ضوابط لهذة الحريات لأن المواد الاخرى من الدستور تحمى قيم و اخلاق المجتمع كما تمنع الاساءه للأنبياء و الرسل و تحمى المقدسات الدينيه

Ehab Abd-elfattah

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية...

Moustafa Hamouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:59

ما هو معنى الإبداع وحدوده ؟!يجب وضع حدود وضوابط للإبداع المزعوم . ليس الإبداع كما هو مطلق فى مجال السينما والثقافة بعرض مناظر لا تحترم التقاليد والأخلاق العامة وتحفز عليها وبعيدة كل البعد عن العفة وإحترام المشاهد وإحترام هويتنا وإستغلال الشباب المراهق وتوجيهه الى الرذيلة

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:13

يعنى ايه طيب انا طالما حريتى مكفولة ممكن افعل اشياء خارجة عن ثقافة المجتمع وتسئ لقيم المجتمع فهل المواد الاخري التى تحافظ علي قيم المجتمع تُحد من هذه الحريات المطلقة

Seif Zkrs

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:24

لم تزكر اي ضوابط لأي ابداع يحرج المتلقي من إزاء نفسي او بصري

Waled Fathy

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:50

لابد من تقييد الابداع باعراف وتقاليد المجتمع

محمد ابوزيد

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:18

اري إضافة النص التالي " بما لا يتعارض مع الثقافة الاسلامية "

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

بعد كلمة باشكاله المختلفة بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية

ايهاب حسن-فهمى

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:24

بما لا يخالف شرع الله

محمد حمزه

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:3

بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية...

محمد حمزه

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:0

لا حريه مطلقه بدون ضوابط بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه

Amr Eshshinnawy

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:2

لابد من تقييد الابداع باعراف وتقاليد المجتمع