تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (46) 22 تعليق

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Mohamed Fouad

29 أغسطس 2012, الساعه 17:9

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع بما لا يحتوى على إزدراء الاديان السماوية شكلاً أو موضوعاً او نشر الأباحية أو مخالفة الأداب العامة أو الاخلال بالحياء العام للأسرة أو التدخل فى خصوصية الأفراد.. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.

Sam Ahmed

23 أغسطس 2012, الساعه 23:12

يعني اية كلمة مكرر ...لو سمحتوا طلعولنا دستور مفيهوش مواد مكررة احنا لسة بنكتب الدستور يعنى من فضلكم طلعوا مواد ثابتة والغوا كلمة مكرر الى بيسموها مواد ترزية القوانين بتاعة الحزب الوطنى..

Salwa Mohammad

25 أغسطس 2012, الساعه 4:27

ليه اغلب المواد مفهاش كلام قاطع وكله بالاحالة الى القانون المنظم وغالبا القانزن غير ثابت يعنى يسهل اضافة مواد وتحوير مواد فى الدستور

Tarek Brik

29 سبتمبر 2012, الساعه 2:11

ما هي اناع الفنون ؟

Abd El-moneam Albdwey

14 سبتمبر 2012, الساعه 1:28

يخصص نسبه من المقاعد للمعاقين لا يتعدي نسبته 30 % في البرلمان المصري بجناحي الشعب <النواب > والشوري <الشيوخ > وأيضا في محليات

شاهر المصري

30 أغسطس 2012, الساعه 0:1

انا مع ما ذكره السابقون في تحديد معنى للابداع لعدم التصادم مع المبدعين فيما يخالف التقاليد المصريه والشريعه الاسلاميه

Haitham Hegazy

29 أغسطس 2012, الساعه 22:22

كفالة حماية حقوق الملكية الفكرية بصفة مطلقة دون النص علي تنظيمها بمعرفة القانون يتعارض مع القانون الحالي بشأن الملكية الفكرية و المتفق مع احكام اتفاقية تربيس و الذي أورد بعض الاستثناءات ،، لذا أري ضرورة النص أن ينظم هذا الحق القانون.

Said Sharaf

29 أغسطس 2012, الساعه 20:34

شرط الا يصطدم الابداع بثوابت الدين

Yasser Wafiq

29 أغسطس 2012, الساعه 20:23

فعلا مكررة اذا اية لزمتها - وكما ذكرت - حرية الابداع فى الفنون والثافة والاداب بما لا يخل بالاداب العامة للمصريين والعرب بشكل عام

Mohamed Fouad

29 أغسطس 2012, الساعه 17:9

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع بما لا يحتوى على إزدراء الاديان السماوية شكلاً أو موضوعاً او نشر الأباحية أو مخالفة الأداب العامة أو الاخلال بالحياء العام للأسرة أو التدخل فى خصوصية الأفراد.. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.

Mahmoud Abd El-Maugood

29 أغسطس 2012, الساعه 4:9

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

حامد العجمي

29 أغسطس 2012, الساعه 3:45

هذا الكلام سبق في مادة قبل ذلك

Khaled Hassan

28 أغسطس 2012, الساعه 13:18

الابداع كلمة مطاطة قد يحدث عليها خلاف واقترح اضافة وفقا للنظام العام والاداب العامة و فكرة النظام العام معروفة بانها مجموعة القيم والاخلقيات والمبادىء السائدة فى المجتمع فى وقت معين ويراقب القضاء فكرة النظام العام وهى فكرة معروفة ومنتشرة جدا حتى فى الدول الغربية لكى ينضبط النص