حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يخصص نسبه من المقاعد للمعاقين لا يتعدي نسبته 30 % في البرلمان المصري بجناحي الشعب <النواب > والشوري <الشيوخ > وأيضا في محليات
انا مع ما ذكره السابقون في تحديد معنى للابداع لعدم التصادم مع المبدعين فيما يخالف التقاليد المصريه والشريعه الاسلاميه
كفالة حماية حقوق الملكية الفكرية بصفة مطلقة دون النص علي تنظيمها بمعرفة القانون يتعارض مع القانون الحالي بشأن الملكية الفكرية و المتفق مع احكام اتفاقية تربيس و الذي أورد بعض الاستثناءات ،، لذا أري ضرورة النص أن ينظم هذا الحق القانون.
فعلا مكررة اذا اية لزمتها - وكما ذكرت - حرية الابداع فى الفنون والثافة والاداب بما لا يخل بالاداب العامة للمصريين والعرب بشكل عام
حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع بما لا يحتوى على إزدراء الاديان السماوية شكلاً أو موضوعاً او نشر الأباحية أو مخالفة الأداب العامة أو الاخلال بالحياء العام للأسرة أو التدخل فى خصوصية الأفراد.. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
الابداع كلمة مطاطة قد يحدث عليها خلاف واقترح اضافة وفقا للنظام العام والاداب العامة و فكرة النظام العام معروفة بانها مجموعة القيم والاخلقيات والمبادىء السائدة فى المجتمع فى وقت معين ويراقب القضاء فكرة النظام العام وهى فكرة معروفة ومنتشرة جدا حتى فى الدول الغربية لكى ينضبط النص
Mohamed Fouad
حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع بما لا يحتوى على إزدراء الاديان السماوية شكلاً أو موضوعاً او نشر الأباحية أو مخالفة الأداب العامة أو الاخلال بالحياء العام للأسرة أو التدخل فى خصوصية الأفراد.. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
Sam Ahmed
يعني اية كلمة مكرر ...لو سمحتوا طلعولنا دستور مفيهوش مواد مكررة احنا لسة بنكتب الدستور يعنى من فضلكم طلعوا مواد ثابتة والغوا كلمة مكرر الى بيسموها مواد ترزية القوانين بتاعة الحزب الوطنى..
Salwa Mohammad
ليه اغلب المواد مفهاش كلام قاطع وكله بالاحالة الى القانون المنظم وغالبا القانزن غير ثابت يعنى يسهل اضافة مواد وتحوير مواد فى الدستور