حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
الفكرة ببساطة هي ان يتم الاستغناء عن مجلس الشوري ويتم تحويله الي مجلس شوري الحكماء ويتكون من نخبة من علماء مصر (اترك لكم حرية عددهم) في جميع المجالات الزراعة الاقتصاد الفلك الطاقة الطب العلوم العسكرية التجارة والجيولجيا ويشترط ان يكون حاصل بالطبع علي الدكتوراه في مجاله وقام بالتدريس في جامعات اجنبية حتي يستطيع ان ينقل تلك الخبرات الينا. وتكون وظيفة ذلك المجلس دراسة المشاريع التي ستنقل مصر لمصاف الدول والعمل علي ترتيبها طبقا للاولوية وعمل دراسة شاملة لهل وحساب تكلفتها وطرق تمويلها وعمل جدول زمني لتنفذها. وبمجرد الانتهاء من دراستها يتم عرضها على مجلس الوزراء وتكون واجبة التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد ويتابع تنفيذها دون ابطاء مجلس الشعب ويعمل علي محاسبة الوزراء المقصرين او سحب الثقة من الوزارة بالكامل.ويكون لذلك المجلس موقع على الانترنت لتلقي كافة الافكار ودراستها وتنفيذ ما يصلح منها. والله الموفق.....تحيا مصر:-)
جملة هامة يجب اضافتها للسياق " دون المساس بأي عقيدة سماوية أو تناولها بشكل مسيء "
حرية الفكر والابداع والبحث العلمى يجب ان تكون مطلقة وغير مقيدة ،كفانا تخلف .
يعنى ايه لمصلحة المجتمع ؟ ومن الذى يحدد مصلحة المجتمع ؟ كهنة الاسلاميين ؟
فيما لا يخالف الشريعة الاسلامية مش عايز أولادي يدرسوا إن سيدنا آدم عليه السلام كان أصل قرد وكان بياكل اللحمة نية .. ده كفر كنا بنتعلمه مش عايز أدرس إن الطبيعة هي اللي خلقت الكون زي ما هو بيجي في الأنشطة الثقافية مش عايز أدرس قال لوقا ومتى الرسول وانا مسلم .. هم رسل منين وفين وازاي ؟؟؟ الكتب الدراسية آخر مسخرة وكفيرات بالهبل
و بالنسبة ل امهات المسلين و الخلفاء ..هذة المادة بها غرض ما يعنى تلغى هذة المادة 40 مكرر يعنى اى عمل اسلامى لا يعجب الاسللامين يتم تطبيق تلك المادة علية !!؟؟
لابد من تفعيل البراءات والإختراعات ولا تترك حبيسة للإدراج كما بالسابق ولابد من وجود نص يؤكد على ذلك
Ibraheem Farrag
وتحفظ برائات الاختراع والابحاث بمجرد النشر ونسبها الى مخترعيها حماية للابداع والابتكار
Ahmed B
يجب اضافة جملة .. من دون سب او قذف او اتهام الا بمستند .. برجاء اضافتها لايه حرية حتى لا يكون هناك فوضى
Osos First
و من حق اي متضرر اللجوء للقضاء للحصول علي تعويض مناسب و الزام المخالف بالتكذيب بنفس المساحه و التوقيت