تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 26 تعليق

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:4

"وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع" -- الالزام هنا شئ جيد لان بهذا الشكل الدولة مسئولة عن التطبيق ، وكنت أتمني أن تكون هناك هيئىة أو جهة محددة (واحدة) يتوجه اليها صاحب الاختراع وتتولي الموضوع كله من أوله الى أخرة يعني من اول برائة الاختراع الي التطبيق في حالة جدواه الاقتصادية