تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 26 تعليق

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud Hassan

16 ديسمبر 2012, الساعه 6:33

هذه الماده يجب ان تعدل والافضل هو تلتزم الدوله برعايه المبدعين والمخترعين وتكفل لهم حريه الابداع باشكاله المختلفه وتخصص الدوله لهم جزء من الدخل القومى