حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mahmoud Hassan
هذه الماده يجب ان تعدل والافضل هو تلتزم الدوله برعايه المبدعين والمخترعين وتكفل لهم حريه الابداع باشكاله المختلفه وتخصص الدوله لهم جزء من الدخل القومى