حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Panther Mfs
برجاء اضافة بما لايخالف شرع الله ليس من المعقول ان نقول على الراقصات والراقصين ان هذا من حرية التعبير او في الاجمال الفن الهابط الذي نراه هذه الايام