تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 26 تعليق

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:53

اطلاق حرية الابداع شئ رائع ورعاية المبدعين و المخترعين مهم و ضرورى

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:42

أوافق على الماده

torki

13 ديسمبر 2012, الساعه 0:17

كنت اتمنى انشاء مؤسسة مستقله تعمل على رعاية وحماية وتطبيق افكار المبدعين و المخترعين وهم كثر او ما يسمى بــ Think tank , و يكون لها مخصصات مالية محددة

Mahmoud Hassan

16 ديسمبر 2012, الساعه 6:33

هذه الماده يجب ان تعدل والافضل هو تلتزم الدوله برعايه المبدعين والمخترعين وتكفل لهم حريه الابداع باشكاله المختلفه وتخصص الدوله لهم جزء من الدخل القومى

Ahmed Karam

15 ديسمبر 2012, الساعه 21:50

كويسة اوي والله

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:6

يعني مفيش مبدعين ومخترعين حيسفروا برة تاني يبيعوا اختراعتهم للغرب علشان يدفعونا دم قلبنا لما نشتري منتجات الاختراعات بتاعت ولادنا يا رب احمي مصر و ولادها..

torki

13 ديسمبر 2012, الساعه 0:17

كنت اتمنى انشاء مؤسسة مستقله تعمل على رعاية وحماية وتطبيق افكار المبدعين و المخترعين وهم كثر او ما يسمى بــ Think tank , و يكون لها مخصصات مالية محددة

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:13

برجاء اضافة بما لايخالف شرع الله ليس من المعقول ان نقول على الراقصات والراقصين ان هذا من حرية التعبير او في الاجمال الفن الهابط الذي نراه هذه الايام

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:33

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:4

"وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع" -- الالزام هنا شئ جيد لان بهذا الشكل الدولة مسئولة عن التطبيق ، وكنت أتمني أن تكون هناك هيئىة أو جهة محددة (واحدة) يتوجه اليها صاحب الاختراع وتتولي الموضوع كله من أوله الى أخرة يعني من اول برائة الاختراع الي التطبيق في حالة جدواه الاقتصادية

Tamer Elsheply

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:34

موافق لحدا ما ولكن اطلاق حرية الأبداع على الأطلاق دون حدود غير مفيد وكنت ارى حرية بشكل لا يضر الأخرين ا الأعتداء على الأخرين

Omar Yasser

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:50

كان لابد ان يحدد انواع الفكر و الاعمال الفنية

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:40

أوافق على الماده بنصها الحالى