الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
آخر تحديث منذ 51 دقيقة
torki
مادة مبهمة ، بلاضافة الى ان بها شق يعرض الرافض لاعطاء والبيانات و المعلومات الخاصة بالكيان المستعلم عنه لامسائلة ...