مادة (47)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
مادة (47)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 8:40 ص
حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد ،أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
¶
وينظم القانون إجراءاتقواعد الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف قوم بذلك.
¶
مادة (47)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:47 م
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلادى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
¶
وينظم القانون إجراءاتقواعد الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف قوم بذلك.
مادة (47)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهكى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
¶
وينظم القانون إجراءاتقواعد الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف قوم بذلك.
مادة (47)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهكى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
¶
وينظم القانون إجراءات قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهةوإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.ما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
¶
مادة (47)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدر، والإفصاح عنها، ومكانتداولها، حق متكفله الدولة للكل مواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
¶
وينظم القانون إجراءات؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
¶
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة ، والتظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلكما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.