تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 21 تعليق

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mustafa Gebril

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:44

فيه نظام فى الولايات المتحدة بيلزم الدولة بنشر كل الوثايق السرية (مهما كانت درجة سيرتها) بعد مرور 30 سنة على كتابتها هل يعقل إن الشعب المصرى ما يعرفش مين حرق القاهرة فى 52 لحد دلوقت هل يعقل إننا عرفنا تفاصيل حرب أكتوبر و خيانة ملك الأدرن من وثائق الولايات المتحدة ؟! مش أولى نعرف تاريخنا منا !

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:25

العبارة مطاطة واقترح/تكفل الدولة لمواطنيها حرية الوصول والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة وبما لايتعارض مع الامن القومي وحرمة الحياة الخاصة وينظم القانون ذلك.ويحق لكل مواطن الطلب من جهة الاختصاص تحديد سبب المنع كتابة

Mohammad Saeed

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:44

بالنسبة لمعلومات الأمن القومي الدستور ما حددهاش بردو ..؟؟! ولا هي متروكة للقانون ينظمها ؟؟؟.. وبالمناسبة المادة الخاصة بمعلومات الأمن القومي موجودة في دول ديمقراطية زي أمريكا بيسمى قانون المعلومات أو تداول المعلومات مش عارف ترجمته ايه أو المصطلح بالانجليش ..انما بيحدد القانون خروج وتداول المعلومات السرية بعد انتهاء فترة السماح لسريتها وتحولها لمعلومات معدومة السرية ( سواء بانتهاء الأحداث والعمليات أو بغياب أبطالها وشخصياتها ) ودا بالنسبة لكل معلومات الأمن القومي العسكرية والمدنية ( .. الجيش + المخابرات + البوليس الجنائي المدني إلخ ) وبيحدد ليها مدة حوالي 20 - 30 سنة تقريبا .....!!!

محمد دعبس

منذ 19 دقيقة

لا يتعارض مع الأمن القومى، هذه عبار مطاطه ويمكن ان تتخذ زرايعه لفرض الافصاح عن المعلومات وتخرج الماده عن مضمونه لذلك يجب تحديد مفهوم الامن القومى ونقترح ان يكون فى مذكره شراحه لمواد الدستور وتكون لها نفس حجه المواد الدستوريه

sherif bayoumi

12 نوفمبر 2012, الساعه 19:9

يجب حذف الفقرة التكميلية من اول (و ينظم القانون) الى نهاية المادة حيث ان هذه الفقرة تفرغ المادة من محتواها تماماً بل يجب أن يضاف اليها( و يجرم القانون من رفض إعطائها و يوقع عليه العقوبة المناسبة)

sherif bayoumi

12 نوفمبر 2012, الساعه 19:5

الفقرة (وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.) تفرغ المادة من المحتوى و الغرض من وجود هذه المادة بالدستور و على ذلك يجب حذف هذه الفقرة بحيث يكون المعنى شامل بدون استثناءات أو عوائق قانونية و يضاف اليها ( ويجرم القانون من رفض إعطائها، ويوقع الجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.)

Hamada Bakir

12 نوفمبر 2012, الساعه 14:42

ممتاز

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:7

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Abderrhman Habib

11 نوفمبر 2012, الساعه 13:56

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك. كما تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية وينظم القانون مواعيد إيداعها وطرق الاطلاع عليها. ( إضافة من مصر القوية أراها جيدة و أتفق معها )

Saleh Barakat

منذ 52 دقيقة

لايجب أن يكون الباب مفتوح هكذا بدون أدنى رقابه، يجب أن يسجل كل من أراد معلومه بقاعدة بيانات برقمه القومي و أن يبدي السبب وهذا طبيعي جداً وضروري لابد من عملية تغذيه عكسيه Feedback حتى نحسن من الخدمه ونعرف في أي نواحي تستخدم.

ياشباب فكروا أولاً في مصلحة بلدكم وأمنها فأي معلومه في يد مخابراتي هي الكثير من المعلومات. بارك الله فيكم.

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 3:18

يا سيدى الفاضل كلمة الامن القومى دى مطاطه جدا كلنا ممكن نستخدمها فلنضع بدلا منها عدا العسكريه فقط لا غير على ان تكون كل المعلومات متاحه بعد 30 الى 5 سنه بلا محظورات

ssa ssa

9 نوفمبر 2012, الساعه 1:20

إلا فى حالات تستدعى حجب المعلومة للأمن والمصلحة العامة