تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (47) 92 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Sayed

20 أغسطس 2012, الساعه 19:29

أرى في كلمة الأمن القومي كلمة فضفاضة ... يمكن أن تشمل كل شئ ... يجب تحديد المعلومات التي تخص هذا الشأن صراحة في الدستور .. وإطلاق حرية معرفة المعلومات فيما عداها

Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:21

يرجى تحديد المقصود بـ"الأمن القومي".. الكلمة دي ممكن تُستخدم في أي حاجة.. لو مقصود بيها الجيش مثلا يبقى حددوا..

Ahmad Rashad

21 أغسطس 2012, الساعه 16:58

يجب تصنيف الوثائق و المعلومات أمنيا كي نعرف أي المعلومات يمكن الوصول لها و أيها محجوبة و لأي مدة زمنية

عمر محمود

28 سبتمبر 2012, الساعه 16:33

موافق على نص المادة

Hanan Okel

24 سبتمبر 2012, الساعه 2:23

هل هناك جة بعينها لنحصل منها على المعلومات ام لكل مؤسسة او سلطة جة(حنان حسين عابدين.دمنهور البحيرة)

Hanan Okel

24 سبتمبر 2012, الساعه 2:1

اؤيد هذة المادة حتى تكون هناك مصداقية وشفافية بين سلطات الدولة والشعب(حنان حسين عابدين. البحيرة. دمنهور)

أمير ابراهيم يوسف

24 سبتمبر 2012, الساعه 0:33

يجب النص على آلية محددة لرسوم أومجانية الخدمة :خاصة حالات المجانية .

أمير ابراهيم يوسف

24 سبتمبر 2012, الساعه 0:28

أدعو علماء اللغة العربية الأفاضل إلى إيجاد بديل للفظ : القومى / القومية : أقصد مايتعلق بمصر خاصة ! الفريق القومى المجالس القومية الأمن القومى قومى قومى قومى : ماهذا الغثاء !

أمير ابراهيم يوسف

24 سبتمبر 2012, الساعه 0:15

ليتنا نتخلص من إستعمال كلمة (القومى) أى قومية نعنى ! فلنحذفها من حياتنا : يرحمكم الله ! إنها تذكرنا بالحكم الناصرى البغيض !

Mohamed Gamal El Sherif

24 سبتمبر 2012, الساعه 0:2

مادة جميلة جدا و غير مسبوقة في تاريخ الدساتير في مصر ولكن افضل استخدام المعلومات العسكرية بدلا من و بما لا يتعارض مع الامن القومي لان الامن القومي كلمة واسعة و فضفاضة و ليس لها معايير واضحة و محددة

Ahmad Bakr

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:44

لابد من تفسير الية تصنيف المعلومات في قانون منفصل

Saif Masry

17 سبتمبر 2012, الساعه 17:59

تستبدل كلمة الامن القومي بكلمة الاسرار العسكرية

Waleed Diab

17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10

يمكن ينظيم ذلك بتحديد درجة سرية الوثائق و للمواطن الحرية في الحصول على المعلومات حتى درجة سرية ( كذا) و تكون معروفة بحيث لا تدع مجالا للتفسيرات و التأويلات