حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
أرى في كلمة الأمن القومي كلمة فضفاضة ... يمكن أن تشمل كل شئ ... يجب تحديد المعلومات التي تخص هذا الشأن صراحة في الدستور .. وإطلاق حرية معرفة المعلومات فيما عداها
يرجى تحديد المقصود بـ"الأمن القومي".. الكلمة دي ممكن تُستخدم في أي حاجة.. لو مقصود بيها الجيش مثلا يبقى حددوا..
يجب تصنيف الوثائق و المعلومات أمنيا كي نعرف أي المعلومات يمكن الوصول لها و أيها محجوبة و لأي مدة زمنية
هل هناك جة بعينها لنحصل منها على المعلومات ام لكل مؤسسة او سلطة جة(حنان حسين عابدين.دمنهور البحيرة)
اؤيد هذة المادة حتى تكون هناك مصداقية وشفافية بين سلطات الدولة والشعب(حنان حسين عابدين. البحيرة. دمنهور)
أدعو علماء اللغة العربية الأفاضل إلى إيجاد بديل للفظ : القومى / القومية : أقصد مايتعلق بمصر خاصة ! الفريق القومى المجالس القومية الأمن القومى قومى قومى قومى : ماهذا الغثاء !
ليتنا نتخلص من إستعمال كلمة (القومى) أى قومية نعنى ! فلنحذفها من حياتنا : يرحمكم الله ! إنها تذكرنا بالحكم الناصرى البغيض !
مادة جميلة جدا و غير مسبوقة في تاريخ الدساتير في مصر ولكن افضل استخدام المعلومات العسكرية بدلا من و بما لا يتعارض مع الامن القومي لان الامن القومي كلمة واسعة و فضفاضة و ليس لها معايير واضحة و محددة
يمكن ينظيم ذلك بتحديد درجة سرية الوثائق و للمواطن الحرية في الحصول على المعلومات حتى درجة سرية ( كذا) و تكون معروفة بحيث لا تدع مجالا للتفسيرات و التأويلات
Ehab Karam-alla
و بماذا يقوم القانون اذا ذكر كل شيء في الدستور