تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 30 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:31

الرجاء تفسير عبارة الأمن القومى لأنها عبارة واسعة التعريف وقد يتسع تعريفها بما يؤدى الى تفريغ الماده من مضمونها

Ghada Elssyed

15 أكتوبر 2012, الساعه 15:16

وكيف يعلم المواطن المعلومات التي تتعارض مع الامن القومي من غيرها فهل ان قام طالب بعمل بحث عن السياسه الداخليه لبلاد او بحث عن الاقتصاد موثق بالارقا سيكون معارضا للامن القومي هذه مادة قابله للتأويل يجب تحديدها

Ahmed Abdelkader

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:17

الامن القومي كلة واسعة التعريف اما تفصيلها او وضع مادة دستورية لتوضيحها فالاصل في الامور هو الاباحة و ليس الحظر ذلك المصطلح قد جعل الاصل هو الحظر

Nour El Din Naser

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:26

أعتقد من الأنسب تغيير عبارة يتعارض مع الأمن القومى إلى عبارة يهدد أو يفشى أسرار الأمن القومى لكى تكون أكثر دقة

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:17

بالنسبة للأمن القومى هو كل ما يتعلق بأمن مصر ويخشى ان يطلع عليه اعدائها

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:32

أرى أن يوضع فى صلب المادة تحديد أو تعريف دقيق لمفهوم التعارض مع الأمن القومى لنتفادى التعبير المطاط الذى يسهل استخدامه لاعاقة الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق.

Mohamed Abdel Gaffar

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:7

على ان يفصل مجلس الدولة اذا كانت المعلومات او البيانات او الوثائق او الاحصائات لاتتعارض مع الامن القومى ام لا او تتعرض لحياة خاصة من عدمه

محمد حمزه

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:12

عباره مطاطه جدا ماذا يعني الامن القومي من الذى سيحدد المعلومات المطلوبه التى تتعارض مع الامن القومي ولا لا ؟؟؟؟؟؟

Ahmed Gebaly

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:25

لابد من وضع حد اقصى لحفظ المعلومات تجبر الأجهزة المعنية بعدها على نشر المعلومة. ناسف جميعا لكون المصدر الحكومي التفصيلي الوحيد الموجود عن حرب 73 هو وزارة الدفاع الاسرائيلية.

Engi Rabie

22 أكتوبر 2012, الساعه 22:13

عباره مطاطه جدا يعني ايه الامن القومي مين اللي حيحدد المعلومات المطلوبه تتعارض مع الامن القومي ولا لا ؟؟؟؟؟؟

محمود فاروق عرفه

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:58

اقترح فى اول الفقره للمصرين فقط وفى اخرها لمن يقوم بذلك لغير المصرين

Afandina Toota

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

المادق محتاجة تفسير لجملة الامن القومي ....تفسير شامل