الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Nabil Seif
لابد من وضع اسس المسألة فى حال رفش احد الموظفين الامنناع عن اعطاء صور من الوثائق