الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
"بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى" -- لا يمكن اطلاق الحرية في هذا الامر بشكل مطلق والا حتبقي فوضي التقييد هنا لاحترام 3 حقوق: 1- الحياة الخاصة ، 2 -حقوق الآخرين 3-الأمن القومى -- ما يزعلش والقانون بنظم ذلك