حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. و السؤال ما هو معيار هذه الرقابه المحدوده و منالمكلف بتحديد هذا المعيار ؟ هل هو السلطه التنفيذيه ( وهذا ما أرفضه تماما ) أم هو القضاء أو المجلس الأعلى للصحافه و الاعلام