تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 40 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


rashed elkanwaty

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:38

برجاء وضع ضوابط للنشر فى قضايا الرأى العام فكل جريدة تنشر تفاصيل التحقيقات وأقوال الشهود وأراء شخصية لبعض المتخصصين بما يؤثر على الرأى العام قبل صدور الأحكام وأحياناً تشويه السيرة الشخصية لشخصيات تأخذ أحكام بالبرأة وكذلك عند نشر خبر كاذب لابد من نشر التصحيح بنفس المكان بنفس الحجم فى اليوم التالى مع بروزة الخبر بما يصحح أفكار القارىء عن هذا الخبر مع الاعتذار من الجريدة أو البرنامج