حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Retaj Asma
أرجو إضافة : الأتى بعد فقرة : ( وتؤدى رسالتها بحرية و استقلال لخدمة المجتمع و التعبير عن اتجاهات الرأى العام ........ ) إضافة : بما لا يخالـف الأداب العامة و الذوق العام و بما لا يخدش حياء القراء أو المشاهدين أو المستمعين، و فى إطار عدم التجنى على حرية الأخرين. ومن يخالف ذلك فيعاقب وفقا للقانون.
أرجوكم هذا هااااااااام جدا وإلا ستمتلىء الفضائيات بالمخالفات الصارخة للأداب فى الحديث و الألفاظ البذيئة أكثر مما هى عليه