حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجب الزام جهات مسؤله بوضع ميثاق شرف للاعلامين للالتزام به حتي لا يتم استغلال البند في زعزعة الاستقرار دون وجه حق ومحاسبه من يروج الشائعات دون دلائل علي ذلك فالاعلامين ليسوا ملائكه ومثلهم مثل اي فرد يجب ان يكون لهم حقوق ويلتزموا بمسؤليات دون تعدي ذلك
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
اوافق على هذه المادة لانها تتيح حرية التعبير دون الاخلال بالاخلاق العامة للدولة وتعطي للقضاء وحده حق اغلاق الجريدة
الماده هنا أكدت على حرية الصحافه مع واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى (شئ جيد يحمد للجمعيه)
انا مع حريه الصحافة والتعبير عن الرأى ولكنى ارفض وبشدة التطاول على الشخصيات العامة ورموز الدولة وخاصة رئيس الجمهورية ولهم النقد البناء فى حدود الادب وعدم التجريح او الاهانة
طبعا ده دستور بعد الثورة والحمد الله ان اسقطنا دستور 71 المقيد للحريات .. واكيد الدستور الجديد شال كل القيود وزود الحريات .. ماتيجوا نشوف دستور 71 كان قايل ايه ؟؟... ونشوف الاضافات المبهرة اللى اتحطط مادة 48 حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون. ياريت اللى قرا يقول فهم ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دي لغم كبييييييييييييييييييييييييييييييييير ايه العبارات المطاطه دي مين الي يفسر الكلام ده كله ومين يحدده كان لازم النص يبقى محدد اكتر من كده انا ضد الحريه المطلقه لكن ترك النص عايم بالبلدي كده ده سيف مسلط في يد السلطه في اي وقت زي ما تحب !!!!!!!!!!!!!!
كان لابد من اضافة دون المساس بحرية الاخرين الا بأدلة قاطعة حتى نتجنب التجريح من الاعلاميين لبعض الشخصيات وتأجيج المجتمع
Emad Eldin Abd ElKarim
اوافق على الماده فحريه الصحافه هى السبيل الى الابداع و التقدم كما ان هناك مودا اخرى فى الدستور لحماية الحقوق والمعتقدات و الثوابت الدينيه. النظم الدكتاتوريه هى التى تضع القيود على الصحافه بحجة حماية المجتمع (مع أن حقوق الناس عتدهم مهدره ولا قيمة لها) بينما المجتمعات المتقدمه هى التى تطلق حرية الصحافه مع وضع الضمانات التى تحفظ الحقوق و قيم المجتمع (والمشاهد و الثابت أنهم أكثر حفاظا على الحقوق و القيم اكثر من النظم الدكتاتوريه )
Manal Alrobey
لااوافق الا من يريد ان ينشر اي شئ يجب ان يكون ورائه ادله ومستندات حتي نتجنب الصحف الصفراء
Emad Eldin Abd ElKarim
ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. و السؤال ما هو معيار هذه الرقابه المحدوده و منالمكلف بتحديد هذا المعيار ؟ هل هو السلطه التنفيذيه ( وهذا ما أرفضه تماما ) أم هو القضاء أو المجلس الأعلى للصحافه و الاعلام