حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
إزاي حرية الصحافة وفي نفس الوقت " توجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع؟؟؟؟
Nada
معلش برضو كدة مفيهاش حرية الصحافة ؟ ولا ايه ؟