تعديلات مادة (48)

تعديلات مادة (48)

مادة (48)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة. وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة .

مادة (48)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة. وإنذارها الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارىي محظور ، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة .

مادة (48)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 10:48 ص

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة. وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلاميها رقابة محددة  .

مادة (48)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 15:00 م

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة. وى ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها أولا وقفها أولا إلغاؤها بالطريق الإدارى محظورإلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يتفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة يها رقابة محددة . ¶

**ملحوظة**: ¶
كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن
.

مادة (48)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة. وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارىى ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فيى حالة إعلان الحرب أن يتفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلاميها رقابة محددة  .

مادة (48)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة. وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارىى ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يتفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة يها رقابة محددة فى زمن الحرب .

مادة (48)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة. وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة . وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. ¶
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة
.