تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 77 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Abu Msr

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:23

كيف تكون حريتها مكفولة بلا أي رقابة أو قانون يمنع الإساءة أو التشويه لأي إنسان ما لم تثبت عليه جناية بحكم قضائي؟؟!! وكيف تكون مكفولة إذا تسببت في نشر الفتن بين أفراد المجتمع ؟؟!! المادة مرفوضة بوضعها الحالي رفضاً قاطعاً ...

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:52

أنا مع حرية الصحافه و لا خوف من الكذب او التعدى على الاخري لان الما 28 تمنع اهانه او ازدراء اى مواطن كما ان حرية الحصول على المعاومات المكفوله فى الماده41 تجعل من يقوم بنشر الأكاذيب تحت طائلة القانون و كذلك الاساءه للانبياء والرسل و التعرض للمقدسات الدينيه مجرم بحكم هذا الدستور. معنى هذا أن هذا الحق مقيد وليس مطلقا كما يظن الناس

Abulhakim Alshamy

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:20

..ونشر أخبار كاذبة لا أصل لها مجرم وفقا للقانون

Nour El Din Naser

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:34

يجب أن تكون هناك رقابة و لكن من هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية كإتحاد الهيئات الصحفية فى كل دول الغرب ، أما فى حالة الحرب يجب أن تحظر الأسرار العسكرية فقط من النشر على سبيل الإستثناء أما أخبار الحرب أو إعلانها فيجب أن تنشر و تصل إلى الشعب بدون أى حظر

Khaled Alframawy

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:32

مع الإحتفاظ للمواطنين بحق مقاضاة الصحف و القنوات الإعلامية .

Moustafa Hamouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:10

يجب وضع ضوابط لذلك واللرقابة مطلوبة ليس كل ما ينشر بصحيح وفيه إفتراء وتشويه سواء لأفراد أو هيئات .يجب إضافة فى حالة وجود شواهد وثوابت أو مستندات تدل على صدق ما ينشر

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:22

يضاف اليها بما لا يضر أو يسئ الى حرية الاخرين على ان يتم تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي لمواجهة الانفلات الاعلامى والمصحوب في بعض الاحيان باخبار كاذبة قد تضر باشخاص او باقتصاد او سياسة او امن البلاد

Lydia Elghoneimy

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:55

تنظيم الرقابة على الصحافة و الاعلام ضرورى طبعا , نشر الاكاذيب و الاتهامات الوهمية بدون ادلة اضرت الكثيرين و اضرت المجتمع ككل, و القانون يحدد ما هى العقوبة المناسبة...... و رجاء اللى ينشر خبر كاذب فى وسيلة اعلامية توصل للملايين لاى سبب غير شريف لا يعتد بشهادتة فى المحكمة

Mona Salem

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:55

دونما اساءة لأحد أو تشوية و تزييف للحقائق وعلى من يفعل ذلك الخضوع للمسائله القانونية.....

Hisham Elshamsy

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:18

ومصادرة الصحف ايضا يجب ان تكون محظورة الا فى حالة الحرب

Mona Alshenawy

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:2

يا جماعه الخير ماده 28 مش هتمنع الكوارث اللى ممكن تعملها الماده دى زى ما انتم فاكرين يعنى مثلا ( لو واحد عنده قناه فضائيه وطلع قال المسلمين فى الصعيد بيقتلوا المسيحيين وبيقطعوهم والبلد مولعه والشرطه عامله تعتيم اعلامى وانا شفت بعينى) اكيد فى ناس هتصدقه والبلد تولع والمظاهرات والفتن الطائفيه وكل دا خلال ساعات واحنا طبعا مانقدرش نعمل لسيادته اى حاجه الا بامر قضائى حلنى بقى على اما يصدر وجود رقابه بيعمل كنترول على البلاوى اللى بتتقال طول الليل والنهار وبعدين احنل ليه عمالين نفترض ان الرقابه هيا اللى هتبقى فاسده وهاتمنع صوت الحق وان الاعلاميين هما اللى ملائكه نازلين من السما

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:12

ويجب أن ينظم القانون حرية الصحافة والنشر بحيث لا تسبب شيوع الجرائم والفساد فى المجتمع أو الفوضى السياسية أو اساءة الى حياة الأشخاص الخاصة ويكون منهج الصحافة فى عملها بناء المجتمع واصلاحه وتنميته .

عبدالرحمن الطويل

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:51

في حدود الدستور و القانون .