حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
يجب أن تكون هناك رقابة و لكن من هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية كإتحاد الهيئات الصحفية فى كل دول الغرب ، أما فى حالة الحرب يجب أن تحظر الأسرار العسكرية فقط من النشر على سبيل الإستثناء أما أخبار الحرب أو إعلانها فيجب أن تنشر و تصل إلى الشعب بدون أى حظر
يجب وضع ضوابط لذلك واللرقابة مطلوبة ليس كل ما ينشر بصحيح وفيه إفتراء وتشويه سواء لأفراد أو هيئات .يجب إضافة فى حالة وجود شواهد وثوابت أو مستندات تدل على صدق ما ينشر
يضاف اليها بما لا يضر أو يسئ الى حرية الاخرين على ان يتم تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي لمواجهة الانفلات الاعلامى والمصحوب في بعض الاحيان باخبار كاذبة قد تضر باشخاص او باقتصاد او سياسة او امن البلاد
تنظيم الرقابة على الصحافة و الاعلام ضرورى طبعا , نشر الاكاذيب و الاتهامات الوهمية بدون ادلة اضرت الكثيرين و اضرت المجتمع ككل, و القانون يحدد ما هى العقوبة المناسبة...... و رجاء اللى ينشر خبر كاذب فى وسيلة اعلامية توصل للملايين لاى سبب غير شريف لا يعتد بشهادتة فى المحكمة
دونما اساءة لأحد أو تشوية و تزييف للحقائق وعلى من يفعل ذلك الخضوع للمسائله القانونية.....
يا جماعه الخير ماده 28 مش هتمنع الكوارث اللى ممكن تعملها الماده دى زى ما انتم فاكرين يعنى مثلا ( لو واحد عنده قناه فضائيه وطلع قال المسلمين فى الصعيد بيقتلوا المسيحيين وبيقطعوهم والبلد مولعه والشرطه عامله تعتيم اعلامى وانا شفت بعينى) اكيد فى ناس هتصدقه والبلد تولع والمظاهرات والفتن الطائفيه وكل دا خلال ساعات واحنا طبعا مانقدرش نعمل لسيادته اى حاجه الا بامر قضائى حلنى بقى على اما يصدر وجود رقابه بيعمل كنترول على البلاوى اللى بتتقال طول الليل والنهار وبعدين احنل ليه عمالين نفترض ان الرقابه هيا اللى هتبقى فاسده وهاتمنع صوت الحق وان الاعلاميين هما اللى ملائكه نازلين من السما
ويجب أن ينظم القانون حرية الصحافة والنشر بحيث لا تسبب شيوع الجرائم والفساد فى المجتمع أو الفوضى السياسية أو اساءة الى حياة الأشخاص الخاصة ويكون منهج الصحافة فى عملها بناء المجتمع واصلاحه وتنميته .
Abu Msr
كيف تكون حريتها مكفولة بلا أي رقابة أو قانون يمنع الإساءة أو التشويه لأي إنسان ما لم تثبت عليه جناية بحكم قضائي؟؟!! وكيف تكون مكفولة إذا تسببت في نشر الفتن بين أفراد المجتمع ؟؟!! المادة مرفوضة بوضعها الحالي رفضاً قاطعاً ...
Emad Eldin Abd ElKarim
أنا مع حرية الصحافه و لا خوف من الكذب او التعدى على الاخري لان الما 28 تمنع اهانه او ازدراء اى مواطن كما ان حرية الحصول على المعاومات المكفوله فى الماده41 تجعل من يقوم بنشر الأكاذيب تحت طائلة القانون و كذلك الاساءه للانبياء والرسل و التعرض للمقدسات الدينيه مجرم بحكم هذا الدستور. معنى هذا أن هذا الحق مقيد وليس مطلقا كما يظن الناس
Abulhakim Alshamy
..ونشر أخبار كاذبة لا أصل لها مجرم وفقا للقانون