تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Tarek Raslan

31 أغسطس 2012, الساعه 22:23

ان تم حظر الرقابة على الصحافة فسنرى المفاسد لان الحرية المطلقة مفسدة مطلقة زي السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ويجب تعريف حرية الصحافة بان تكون حرية الصحافة الموثقة المصدر اي ان تكون الاخبار اكيدة و موثقة المصدر و يعاقب القانون على الخبر الكاذب والاشاعات

Waleed Ghoneimy

منذ 28 دقيقة

لماذا تم الحصر على الصحف فقط وليس كل وسائل الإعلام فى حظر الإنذار والوقف والإلغاء الإدارى

Mohamed Yosef

1 سبتمبر 2012, الساعه 9:54

يجب الغاء وزارة الاعلام والغاء تبعيتها الي الدولة وانشاء مجلس اعلي للأعلام لمراقبة مهنية وما يصدر عن الاعلام والمحاسبة تكون علي قدر الخطأ الاعلام الموجة التابع للحكومات انتي في كل دول العالم ونحن ما زلنا نفكر في وزارة الاعلام والتليفزيون الرسمي للدول

رضوان حمدان

28 سبتمبر 2012, الساعه 21:26

يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة المقننة حتى لا تعم الفوضى وحتى لا نقع في التجاوزات على قيم المجتمع وثوابته

أحمد حسين محمد القاضي

26 سبتمبر 2012, الساعه 23:32

النص جيد ولكن لابد من اضافه ضوابط تحكم العمل الاعلامى حتى لاتتحول الحريه المطلقه الى فوضى فى القاء التهم والسباب بدون وثائق وان ينوه عن جهه مستقله عن الدوله ومكونه من شيوخ وخبراء الاعلام ويتم ترشيحهم بمعرفه النقابات والهيئات الاعلاميه ممن انهوا الخدمه بمراقبه الاداء وفقا للضوابط ( على ان يتم اخذ راءى العاملين فى الاعلام عن تلك الضوابط

Omar Hamed

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:56

مفيش حد علي راسه ريشة الصحفي بشر مثل الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب لماذا اذا اخطا هؤلاء او غيرهم من المواطنين تعرضوا لعقوبات تصل الي الحبس ويتم استثناء الصحفيين ؟ وارجوا ان ينتبه القائمون علي صياغة هذه المادة من خلط بعض الصحفيين المتعمد لوالهجوضع ارائهم كمانشتات للصحف مثل"هجمة علي الديمقراطية"

Omar Hamed

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:15

لا استثناء لاي طائفة او حزب او جماعة او صاحب منصب او جريدة او صحفي او قاضي او نائب عام من العقوبة الموحدة لذات الجريمة او الخطا الذى يرتكبه اي مواطن عادي بل اري تشديد العقوبة كلما زادت الامانة والمسئولية

Omar Hamed

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:4

ما الفرق بين القذف والسب والقاء التهم علي الابرياء بدون استخدام الصحف وبين فعل ذلك عن طريق صحفي فاسد لماذا يطبق القانون في الحالة الاولي ولا يطبق في الثانية اين المساواة اين العدل ؟؟؟

Ahmed Alhaj

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:0

فصل السلطات في نظام الحكم هو الذي يضمن الحريات الحقيقية ... وعلينا ان نعترف ان الدين وخاصة الدين الاسلامي سلطة حقيقية قائمة في المجتمع ، شئنا ذلك ام ابينا ، لذلك لا بد من وضع حدود لهذه السلطة ضمن السلطة التشريعية ، وهذا هو السبيل الوحيد لفصل سلطة الامر الواقع للدين الاسلامي عن الحكومة والرئيس . . لا بد من ايجاد تمثيل ديني دستوري مستقل عن السلطة التنفيذية . بهذه الطريقة فقط يمكن منع استغلال الدين في السياسة ، وفي نفس الوقت يكون له دور ايجابي في بناء مؤسسات الدولة وتوازنها...
اعتقد ان مجلس الشيوخ يجب ان يخصص للشيوخ الحقيقيين من علماء دين ورجال دين

Ahmed Alhaj

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:48

الحريات لا يضمنها النص الدستوري في هذا الباب الحريات الحقيقية يضمنها توازن السلطات التشريعية والقضائية وصلاحياتها واستقلالها الحقيقيى عن السلطة التنفيذية وهذا يجب مراعاته في باب نظام الحكم والسلطات

Ahmed Alhaj

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:39

خطبة الجمعة من أهم المنابر الاعلامية الموازية لمحطات الفضاء التجارية وغيرها ، ويجب ان يتمتع خطيب الجمعة بالحرية الاعلامية على الاقل مثله مثل باقي وسائل الاعلام ، ، وهذا يعني عدم الرقابة الامنية من طرف الحكومة على المنابر ، ويمكن ان تكون الرقابة ادارية من طرف مؤسسة مستقلة عن الحكومة مثل مؤسسة الازهر

Ahmed Alhaj

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:36

خطبة الجمعة من أهم المنابر الاعلامية الموازية لمحطات الفضاء التجارية وغيرها ، ويجب ان يتمتع خطيب الجمعة بالحرية الاعلامية على الاقل مثله مثل باقي وسائل الاعلام ، ، وهذا يعني عدم الرقابة الامنية على المنابر

Hamza Essam

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:10

لابد من وجود ضوابط على الصحافه لان ليس كل من يعمل فى الصحافه نزيه فسوف نرى عجب العجاب من أصحاب النفوس الضعيفه من الصحفيين ومن كل من يكون له عداء مع أى شخص فى الرى أو الفكر سوف يهاجمه ويسبه بابشع الالفاظ ولا يكون رقيب ولا حسيب أرجو من الساده الافاضل أعضاء الجمعيه مراجعة هذه الماده جيدا للمحافظه على كرامه كل انسان يخالف فى الرى أو الفكر مع الصحفيين بالاخص وهذا يتعارض مع الماده الاولى أو الثانيه