تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 146 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Tamer Salem

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:57

يجب يقييد هذه المادة لأنه ليس منطقياً أن يكتب الصحفي ما يشاء (يشتم - يلفق - .....) وليس منطقياً أن تنشر الصحيفة أكاذيب أو تنشر صورا إباحيه تحت حماية الدستور

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 11:8

ويحظر الإساءة أو التعريض بذات الله والرسل والأنبياء وأصحابهم كافة وكافة المقدسات الإسلامية و الرموز الإسلامية.

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:40

مادة 45, 46: تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام, شاملة الإذاعة والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى, وينظم القانون إجراءات إنشاءها وتملكها والرقابة عليها.

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:9

موافق بدون تحفظ

Salah Atef

29 نوفمبر 2012, الساعه 0:14

اوبجيكشن ..لازم يضاف ليها باستثناء مايتم نشره من اكاذيب واشاعات مغرضة...ازاى يعنى لايوجد رقابة على ماتنشره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Salah Atef

29 نوفمبر 2012, الساعه 0:13

اوبجيكشن ..لازم يضاف ليها باستثناء مايتم نشره من اكاذيب واشاعات مغرضة...ازاى يعنى لايوجد رقابة على ماتنشره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أحمد سمير

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:14

طيب ليه بعض الناس بيقولوا إنه مفيش حرية للصحافة

HaNaa Abo El Hasan

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:35

لا يجب اعطاء الحريه المطلقه للصحافه والاعلان ويجب ان يكون هناك نوع من الرقابه علي الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام فلا يجوز ان يكتب اوينشر كل شخص ما يشاء لان ليست من المنطقي نشر الاكاذيب او التهويل لاي موضوع او قاضيه مما يسبب احداث الفتن ويمضي كل هذا دون رقابه

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:26

يضاف "على أن يعاقب الصحفى والجريدة أو دار النشر التى نشر فيها بالتضامن فى حالة نشر الأكاذيب أو الشائعات أو ما يتسبب فى هدم قيم المجتمع وترابطه.

Ramadan Abdeltawab

27 نوفمبر 2012, الساعه 12:39

فى حدودالقوانين المنظمه

nor wood

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:21

دريم دريم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 20:52

اوافق على الماده كما هى بدون اى تعديل فالحريه هى السبيل الى الابداع و التقدم كما ان هناك مودا اخرى فى الدستور لحماية الحقوق والمعتقدات و الثوابت الدينيه. النظم الدكتاتوريه هى التى تضع القيود على الصحافه بحجة حماية المجتمع (مع أن حقوق الناس عتدهم مهدره ولا قيمة لها) بينما المجتمعات المتقدمه هى التى تطلق حرية الصحافه مع وضع الضمانات التى تحفظ الحقوق و قيم المجتمع (والمشاهد و الثابت أنهم أكثر حفاظا على الحقوق و القيم اكثر من النظم الدكتاتوريه )

Eslam Mohamed

26 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

حتي لا تكون الصحافة مقيدة بأمر من الرئيس او السلطة التنفيذية فقط اثناء الحرب .وان يكون الرقابة بموافقة الشعب الذي اتفقنا انه مصدر الحكم ..يجب اضافة " بعد تقديم طلب بذلك للبرلمان و موافقة مجلس النواب باغلبية اعضاؤه علي القرار"