حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجب يقييد هذه المادة لأنه ليس منطقياً أن يكتب الصحفي ما يشاء (يشتم - يلفق - .....) وليس منطقياً أن تنشر الصحيفة أكاذيب أو تنشر صورا إباحيه تحت حماية الدستور
Emad Eldin Abd ElKarim
كما ان هناك مودا اخرى فى الدستور لحماية الحقوق والمعتقدات و الثوابت الدينيه.