تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 146 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Tamer Salem

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:57

يجب يقييد هذه المادة لأنه ليس منطقياً أن يكتب الصحفي ما يشاء (يشتم - يلفق - .....) وليس منطقياً أن تنشر الصحيفة أكاذيب أو تنشر صورا إباحيه تحت حماية الدستور