تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 146 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:26

يضاف "على أن يعاقب الصحفى والجريدة أو دار النشر التى نشر فيها بالتضامن فى حالة نشر الأكاذيب أو الشائعات أو ما يتسبب فى هدم قيم المجتمع وترابطه.