للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 146 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ehab Ali
يضاف "على أن يعاقب الصحفى والجريدة أو دار النشر التى نشر فيها بالتضامن فى حالة نشر الأكاذيب أو الشائعات أو ما يتسبب فى هدم قيم المجتمع وترابطه.
أضف ردك الآن !
Ehab Ali
يضاف "على أن يعاقب الصحفى والجريدة أو دار النشر التى نشر فيها بالتضامن فى حالة نشر الأكاذيب أو الشائعات أو ما يتسبب فى هدم قيم المجتمع وترابطه.