تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 146 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Eslam Mohamed

26 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

حتي لا تكون الصحافة مقيدة بأمر من الرئيس او السلطة التنفيذية فقط اثناء الحرب .وان يكون الرقابة بموافقة الشعب الذي اتفقنا انه مصدر الحكم ..يجب اضافة " بعد تقديم طلب بذلك للبرلمان و موافقة مجلس النواب باغلبية اعضاؤه علي القرار"