للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 146 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Eslam Mohamed
حتي لا تكون الصحافة مقيدة بأمر من الرئيس او السلطة التنفيذية فقط اثناء الحرب .وان يكون الرقابة بموافقة الشعب الذي اتفقنا انه مصدر الحكم ..يجب اضافة " بعد تقديم طلب بذلك للبرلمان و موافقة مجلس النواب باغلبية اعضاؤه علي القرار"
أضف ردك الآن !
Eslam Mohamed
حتي لا تكون الصحافة مقيدة بأمر من الرئيس او السلطة التنفيذية فقط اثناء الحرب .وان يكون الرقابة بموافقة الشعب الذي اتفقنا انه مصدر الحكم ..يجب اضافة " بعد تقديم طلب بذلك للبرلمان و موافقة مجلس النواب باغلبية اعضاؤه علي القرار"