للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 146 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
آخر تحديث منذ 31 دقيقة
أحمد سمير
طيب ليه بعض الناس بيقولوا إنه مفيش حرية للصحافة
أضف ردك الآن !
أحمد سمير
طيب ليه بعض الناس بيقولوا إنه مفيش حرية للصحافة