تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 146 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


HaNaa Abo El Hasan

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:35

لا يجب اعطاء الحريه المطلقه للصحافه والاعلان ويجب ان يكون هناك نوع من الرقابه علي الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام فلا يجوز ان يكتب اوينشر كل شخص ما يشاء لان ليست من المنطقي نشر الاكاذيب او التهويل لاي موضوع او قاضيه مما يسبب احداث الفتن ويمضي كل هذا دون رقابه