لا يجب اعطاء الحريه المطلقه للصحافه والاعلان ويجب ان يكون هناك نوع من الرقابه علي الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام فلا يجوز ان يكتب اوينشر كل شخص ما يشاء لان ليست من المنطقي نشر الاكاذيب او التهويل لاي موضوع او قاضيه مما يسبب احداث الفتن ويمضي كل هذا دون رقابه
HaNaa Abo El Hasan
لا يجب اعطاء الحريه المطلقه للصحافه والاعلان ويجب ان يكون هناك نوع من الرقابه علي الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام فلا يجوز ان يكتب اوينشر كل شخص ما يشاء لان ليست من المنطقي نشر الاكاذيب او التهويل لاي موضوع او قاضيه مما يسبب احداث الفتن ويمضي كل هذا دون رقابه