حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجب يقييد هذه المادة لأنه ليس منطقياً أن يكتب الصحفي ما يشاء (يشتم - يلفق - .....) وليس منطقياً أن تنشر الصحيفة أكاذيب أو تنشر صورا إباحيه تحت حماية الدستور
ويحظر الإساءة أو التعريض بذات الله والرسل والأنبياء وأصحابهم كافة وكافة المقدسات الإسلامية و الرموز الإسلامية.
مادة 45, 46: تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام, شاملة الإذاعة والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى, وينظم القانون إجراءات إنشاءها وتملكها والرقابة عليها.
اوافق على الماده بدون اى تعديل فالحريه هى السبيل الى البداع و التقدم كما ان هناك مودا اخرى فى الدستور لحماية الحقوق والمعتقدات و الثوابت الدينيه. النظم الدكتاتوريه هى التى تضع القيود على الصحافه بحجة حماية المجتمع (مع أن حقوق الناس عتدهم مهدره ولا قيمة لها) بينما المجتمعات المتقدمه هى التى تطلق حرية الصحافه مع وضع الضمانات التى تحفظ الحقوق و قيم المجتمع (و الثابت أنهم أكثر حفاظا على الحقوق و القيم اكثر من النظم الدكتاتوريه )
ويضاف(ويعاقب من يروج ويستند لمعلومات غير موثقة أو تخالف تقاليد ومعتقدات المجتمع وأو القيام بسب أو شتم أخر
يجب تعديل هذة المادة بالشكل الاتي : "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، ويجوز الرقابة عيها وفقا لما ينظمة القانون "
لابد من قيود او قوانين صارمة فى المقابل اذا تم نشر معلومات كاذبة و ملفقه او إساءة لمقدس دينى
مكفوله بشرط ان لاتتعدى حرمات احد او تجرح احد او تنال ايضا من احد . (يعنى مثلا مش واحد صحفى يقول انا القانون يكفل لى الحريه اكتب الى احبه وينسى اساس مهنته ويدخل يتكلم فى اعراض الناس ودا عمل ودا سوى...الخ) ولا ايه؟
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
ما معنى ( الرقابة على ماتنشرة محظورة ) فليس من المعقول ان يفعل فرد ما يشاء يسب و يشتم الاخرين و يلفق لهم التهم او لاكاذيب و لا يتمكن احد من منعة لمجرد انه يعمل صحفيا . فالرقابة ضرورية
الرقابه مطلوب توافرها للحد من نشر القئ والدعاره الفكريه واصحاب النفوس المريضه والشائعات ....وكل من كتب ومن عبر تغلظ عقوبته اذا اثبت انه تورط فى نشر شائعه او اخبار مكذوبه ليفكر كل من يكتب الف مره قبل ان يكتب ويتحمل مسؤوليه ذلك كامله
Emad Eldin Abd ElKarim
كما ان هناك مودا اخرى فى الدستور لحماية الحقوق والمعتقدات و الثوابت الدينيه.