تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 146 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Tamer Salem

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:57

يجب يقييد هذه المادة لأنه ليس منطقياً أن يكتب الصحفي ما يشاء (يشتم - يلفق - .....) وليس منطقياً أن تنشر الصحيفة أكاذيب أو تنشر صورا إباحيه تحت حماية الدستور

Mohamed Refaat

منذ 22 دقيقة

ويحظر الإساءة أو التعريض بذات الله والرسل والأنبياء وأصحابهم كافة وكافة المقدسات الإسلامية و الرموز الإسلامية.

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:40

مادة 45, 46: تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام, شاملة الإذاعة والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى, وينظم القانون إجراءات إنشاءها وتملكها والرقابة عليها.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:44

اوافق على الماده بدون اى تعديل فالحريه هى السبيل الى البداع و التقدم كما ان هناك مودا اخرى فى الدستور لحماية الحقوق والمعتقدات و الثوابت الدينيه. النظم الدكتاتوريه هى التى تضع القيود على الصحافه بحجة حماية المجتمع (مع أن حقوق الناس عتدهم مهدره ولا قيمة لها) بينما المجتمعات المتقدمه هى التى تطلق حرية الصحافه مع وضع الضمانات التى تحفظ الحقوق و قيم المجتمع (و الثابت أنهم أكثر حفاظا على الحقوق و القيم اكثر من النظم الدكتاتوريه )

8 نوفمبر 2012, الساعه 19:15

يجب الرقابة على الاعلام ... وهذة المادة غير منطقية نهائيا

ssa ssa

9 نوفمبر 2012, الساعه 1:24

ويضاف(ويعاقب من يروج ويستند لمعلومات غير موثقة أو تخالف تقاليد ومعتقدات المجتمع وأو القيام بسب أو شتم أخر

9 نوفمبر 2012, الساعه 14:38

يجب تعديل هذة المادة بالشكل الاتي : "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، ويجوز الرقابة عيها وفقا لما ينظمة القانون "

amany sanad

9 نوفمبر 2012, الساعه 10:29

لا يمكن ترك وسائل الاعلام تكتب ما تشاء بما يخالف العقيدة و الأعراف

ahmed adel

10 نوفمبر 2012, الساعه 15:44

لابد من قيود او قوانين صارمة فى المقابل اذا تم نشر معلومات كاذبة و ملفقه او إساءة لمقدس دينى

Walaa s

11 نوفمبر 2012, الساعه 15:49

مكفوله بشرط ان لاتتعدى حرمات احد او تجرح احد او تنال ايضا من احد . (يعنى مثلا مش واحد صحفى يقول انا القانون يكفل لى الحريه اكتب الى احبه وينسى اساس مهنته ويدخل يتكلم فى اعراض الناس ودا عمل ودا سوى...الخ) ولا ايه؟

معاوية بن أبي سفيان

25 أكتوبر 2012, الساعه 3:10

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .

Amr Karm

7 نوفمبر 2012, الساعه 14:52

ما معنى ( الرقابة على ماتنشرة محظورة ) فليس من المعقول ان يفعل فرد ما يشاء يسب و يشتم الاخرين و يلفق لهم التهم او لاكاذيب و لا يتمكن احد من منعة لمجرد انه يعمل صحفيا . فالرقابة ضرورية

azza derby

7 نوفمبر 2012, الساعه 23:38

الرقابه مطلوب توافرها للحد من نشر القئ والدعاره الفكريه واصحاب النفوس المريضه والشائعات ....وكل من كتب ومن عبر تغلظ عقوبته اذا اثبت انه تورط فى نشر شائعه او اخبار مكذوبه ليفكر كل من يكتب الف مره قبل ان يكتب ويتحمل مسؤوليه ذلك كامله