للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 146 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
azza derby
الرقابه مطلوب توافرها للحد من نشر القئ والدعاره الفكريه واصحاب النفوس المريضه والشائعات ....وكل من كتب ومن عبر تغلظ عقوبته اذا اثبت انه تورط فى نشر شائعه او اخبار مكذوبه ليفكر كل من يكتب الف مره قبل ان يكتب ويتحمل مسؤوليه ذلك كامله
أضف ردك الآن !
azza derby
الرقابه مطلوب توافرها للحد من نشر القئ والدعاره الفكريه واصحاب النفوس المريضه والشائعات ....وكل من كتب ومن عبر تغلظ عقوبته اذا اثبت انه تورط فى نشر شائعه او اخبار مكذوبه ليفكر كل من يكتب الف مره قبل ان يكتب ويتحمل مسؤوليه ذلك كامله