تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 146 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


azza derby

7 نوفمبر 2012, الساعه 23:38

الرقابه مطلوب توافرها للحد من نشر القئ والدعاره الفكريه واصحاب النفوس المريضه والشائعات ....وكل من كتب ومن عبر تغلظ عقوبته اذا اثبت انه تورط فى نشر شائعه او اخبار مكذوبه ليفكر كل من يكتب الف مره قبل ان يكتب ويتحمل مسؤوليه ذلك كامله