للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 146 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
amany sanad
لا يمكن ترك وسائل الاعلام تكتب ما تشاء بما يخالف العقيدة و الأعراف
أضف ردك الآن !
amany sanad
لا يمكن ترك وسائل الاعلام تكتب ما تشاء بما يخالف العقيدة و الأعراف