للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 146 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Walaa s
مكفوله بشرط ان لاتتعدى حرمات احد او تجرح احد او تنال ايضا من احد . (يعنى مثلا مش واحد صحفى يقول انا القانون يكفل لى الحريه اكتب الى احبه وينسى اساس مهنته ويدخل يتكلم فى اعراض الناس ودا عمل ودا سوى...الخ) ولا ايه؟
أضف ردك الآن !
Walaa s
مكفوله بشرط ان لاتتعدى حرمات احد او تجرح احد او تنال ايضا من احد . (يعنى مثلا مش واحد صحفى يقول انا القانون يكفل لى الحريه اكتب الى احبه وينسى اساس مهنته ويدخل يتكلم فى اعراض الناس ودا عمل ودا سوى...الخ) ولا ايه؟