تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 146 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Walaa s

منذ 39 دقيقة

مكفوله بشرط ان لاتتعدى حرمات احد او تجرح احد او تنال ايضا من احد . (يعنى مثلا مش واحد صحفى يقول انا القانون يكفل لى الحريه اكتب الى احبه وينسى اساس مهنته ويدخل يتكلم فى اعراض الناس ودا عمل ودا سوى...الخ) ولا ايه؟