تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 146 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Amr Karm

7 نوفمبر 2012, الساعه 14:52

ما معنى ( الرقابة على ماتنشرة محظورة ) فليس من المعقول ان يفعل فرد ما يشاء يسب و يشتم الاخرين و يلفق لهم التهم او لاكاذيب و لا يتمكن احد من منعة لمجرد انه يعمل صحفيا . فالرقابة ضرورية