للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 146 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Amr Karm
ما معنى ( الرقابة على ماتنشرة محظورة ) فليس من المعقول ان يفعل فرد ما يشاء يسب و يشتم الاخرين و يلفق لهم التهم او لاكاذيب و لا يتمكن احد من منعة لمجرد انه يعمل صحفيا . فالرقابة ضرورية
أضف ردك الآن !
Amr Karm
ما معنى ( الرقابة على ماتنشرة محظورة ) فليس من المعقول ان يفعل فرد ما يشاء يسب و يشتم الاخرين و يلفق لهم التهم او لاكاذيب و لا يتمكن احد من منعة لمجرد انه يعمل صحفيا . فالرقابة ضرورية