للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 5 تعليق
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
amr essam aldin
لم لا يكون انشاء محطات البث بنوعيه قائم بمجرد الاخطار
أضف ردك الآن !
amr essam aldin
لم لا يكون انشاء محطات البث بنوعيه قائم بمجرد الاخطار