تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 5 تعليق

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


amr essam aldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:35

لم لا يكون انشاء محطات البث بنوعيه قائم بمجرد الاخطار