تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 17 تعليق

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:42

مادة جيدة -- اطلاق الحرية في "إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها" ممتاز ، ولكن لماذا "وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها" - هل الامر يعود الي مسألة اقتصادية ام يتعلق بمسألة سيادية؟