حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
مادة جيدة -- اطلاق الحرية في "إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها" ممتاز ، ولكن لماذا "وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها" - هل الامر يعود الي مسألة اقتصادية ام يتعلق بمسألة سيادية؟
Ahmed Khidre
m3aak 72? mafeesh sabab wade7 ?!!