للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 17 تعليق
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Zeyad Mahmoud
أوافق على المادة
أضف ردك الآن !
Zeyad Mahmoud
أوافق على المادة