للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 17 تعليق
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Mohamed Yousef
يجب استكمال المادة ( ولا يجوز غلق أو اصدار أي صحيفة إلا بحكم قضائي )
أضف ردك الآن !
Mohamed Yousef
يجب استكمال المادة ( ولا يجوز غلق أو اصدار أي صحيفة إلا بحكم قضائي )