تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 17 تعليق

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Mohamed Yousef

6 ديسمبر 2012, الساعه 20:8

يجب استكمال المادة ( ولا يجوز غلق أو اصدار أي صحيفة إلا بحكم قضائي )