تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 17 تعليق

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:10

هذه الماده أطلقت حرية اضدار الصحف و تملكها لجميع المصريين بمجرد الاخطار. يعنى لا تحتاج الى ترخيص من الدوله بل لن الدوله لا تملك منع اصدار صحبفه الا بحكم قضائى (أى أن المواطن يستطيع أن يصدر صحيفة فى اى وقت واذا أرادت الدوله ان تنمعه فعليها أن تلجا هى الى القضاء لمنعه و ليس العكس)