تعديلات مادة (58)

تعديلات مادة (58)

مادة (58)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

مادة (58)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

لكل مواطن الحق فىي التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامىي فىي المرحلة الأساسية ، مجانى فىي مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسىي للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمىي فىي موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ، وتعنى بالتوسع فىي التعليم الفنىي وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج . وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، ونلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها

مادة (58)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:10 ص

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدوإلزامى فى مرحلة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كلعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتعملشرف على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فىتعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحثعامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعلمى يمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج  .

مادة (58)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى بمراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذفى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كلعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتعملشرف على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فىتعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحثعامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعلمى يمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج  .

مادة (58)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لكل مواطن الحق فى التعليم عالمطابق لمعاييرى الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى بمراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزمفى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف. ¶
وتعنى
الدولة على بالتعليم كله الفنى، وتشجعه، وتعملشرف على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فىتعليم بكل أنواعه. ¶
وتلتزم جميع المؤسسات
التعليمية الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحثعامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعلمى يمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج .

مادة (58)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعاييرعالى الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى بمراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذفى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف. ¶
وتُعنى
الدولة على بالتعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحثالفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. ¶
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعلمى ،يمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج .