لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
والمساواه برضو بالنسبه للشهادات المعادله واعطاءها الفرصه في التنسيق... بجد مشكله اللي حاصل انهم رافيعين المجاميع جدا بحيث ان الطالب اللي جاي من خارج مصر ويحمل جنسيه مصريه يدخل جامعه خاصه عشان يقدر يدرس طب او صيدله او اي كليه من كليات القمه...
تحضر الدول نابع من الزام التعليم بكافة المراحل و ليس مرحله واحده فقط .و تشجيع المتعلم واجب الدوله و المجتمع و ذلك عن طريق الاهتمام بالمؤسسات التعليميه و ضمان جودتها للجميع
هو ليه مفيش للتعليم تخصيص نسبه من الناتج القومى ..مثل البحث العلمى والصحه ..هو التعليم مش مهم ولا ايه
إضافة: "...و يحق للمواطن تعلم أى شئ من العلوم المختلفة غير مرتبط بالمجموع النهائى و مرتبط فقط بمواد محددة خلال فترات التعليم المختلفة."
شرح: فقد يكون إنسان متفوق فى الرياضيات مثلا و لكنه ليس متفوقا فى الأحياء فيصبح مجموعه النهائى قليل لا يسمح له بدخول الهندسة مثلا مع انه قد يكون نابغة فى الهندسة و الرياضيات.
بالنسبة للمادة 58 ، عندي سؤال مهم جدا حتى ابني عليه رأيي في هذه المادة
انا حاصلة على بكالوريوس علوم في الجيولوجيا اضطرارا بسبب التنسيق الداخلي للكلية وقتها ولا احب هذا التخصص ولا اجد نفسي فيه ولا اجده مناسبا لي فأنا احب العلوم الحيوية والطبية و بعدما تخرجت وجدت من المتاح لي دراسة الكيمياء الحيوية وهذا متاح في بعض الجامعات منها جامعة القاهرة ولكن المصروفات قبل سنة 2010 كانت 800 جنيه و في 2010 أصبحت 8000 جنيه فأريد أن أسأل هل طبقا لهذه المادة يصبح ليس هناك مصروفات واستطيع ان اتقدم لأدرس ما اشاء مجانا ، لأتعلم ما أحب فأنفع به وطني ؟
انتظر الرد ، لأفهم المادة [email protected]
و تلزم الدولة كافة الافراد بتعليم ابنائهم فى مرحلة التعليم الاساسى و يقع تحت طائلة القانون كل من اهمل او ساهم او تعنمد فى حرمان ولادة من التعليم الالزامى و تقع المسؤولية على الدولة فى حال غياب عائل الاسرة
المفروض مجانيه التعليم تبقي لحد الثانويه فقط وبعد ذلك يبقي منح او بفلوس عشان الازمه الي احنا فيها دلوقتي من زياده اعداد الخرجين وطبعا زياده اعداد البطاله
Ahmed El Maghraby
رجاء التأكيد على إضافة ( وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى ) بعد ( التعليم بكل أنواعة ) مع إتاحة نسخة من المشروع بعد إنهاء التعديلات التى وردت خلال إجتماع الجمعية التأسيسية ( الأكثر من ممتازة - جزاكم الله عنا خيراٌ ) - مواطن لا أنتمى لأى حزب أو تيار سياسى نهائياً
Khaled AlDarawy
إضافة: "...و يحق للمواطن تعلم أى شئ من العلوم المختلفة غير مرتبط بالمجموع النهائى و مرتبط فقط بمواد محددة خلال فترات التعليم المختلفة."
شرح: فقد يكون إنسان متفوق فى الرياضيات مثلا و لكنه ليس متفوقا فى الأحياء فيصبح مجموعه النهائى قليل لا يسمح له بدخول الهندسة مثلا مع انه قد يكون نابغة فى الهندسة و الرياضيات.
أحمد منهراوي المحامي
برجاء إضافة عبارة - على أن يطبق التنسيق الثانوي على التعليم الحكومي والخاص طبقا لمبدأ المساواة