تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 165 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:36

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى(تحذف فى مراحله المختلفة فلا معنى لتعليم جامعى مجانى يجرخ حاملى شهادات وهم لا يعلمون شيئا عن تخصصاتهم) وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، ( تحذف هذة الفقره وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه لان الدوله ينبغى ان تعنى بكل انواع التعليم،) وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية (واضافة والمؤسسات التعليميه الدوليه المقامه على اررض الوطن )وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج

Maher Al-Najjar

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:57

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى المراحل ما قبل الجامعي ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. أرى أن يبدأ التعليم الفني بعد الاعدادي للكل ويكون ضمن التعليم الأساسي وصبح بعدها الفرد مؤهلا لسوق العمل ومن أراد استكمال تعليمه العالي من خلال معهد عالي أو كلية ليرتقي بمجال عمله في حدود تخصصه الفني فليكن على نفقته أوعلى نفقة مؤسسات العمل

Romeoo Mahmoud

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:44

من الدستور الالماني:- تمويل التعليم في ألمانيا نظام التمويل يقوم علي الأسس التالية : لا يجوز لأية ولاية ألمانية فرض أية رسوم مالية علي طلبة المدراس العامة. تقوم جميع الولايات بتقديم المواد التعليمة للطلاب مجانا. تخصّص الجهات المسؤولة سيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة والعكس. وارجو من من لا يعرف شيئا عن الدول المتقدمه ان يصمت افضل - واذا كنت انت لا تحتاج التعليم المجاني لك ولاولادك فلا احد يمنعك روح لجنة التعليم الخاص بتاعتك وسيبلنا التعليم المجاني يخرج زويل و مجدي يعقوب وفاروق الباز تاني

Moustafa Hamouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:23

لا غبار على هذه المادة ويجب عدم حذف المجانية فى مراحله المختلفة فهناك الكثير لا يستطيع تحمل نفقات التعليم وهذا حق قانونى لكل مواطن وواجب وطنى

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:46

يفضل ان يكون مجانى بمرحلة قبل الجامعية وبمصاريف مناسبة للتعليم الجامعي

ريهام حسن

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:42

المادة طويلة ، يكفي أن نقول التعليم حق لكل مواطن وواجب إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتضمن الدولة جودته وتحديثه بما يضمن اطلاع مواطنيها على أحدث العلوم بما يحقق رخاء المجتمع وتقدمه

الاستاذ على الدين

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:33

" وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه " أرفض هذه العبارة فنحن نكتب دستور لعشرات السنين وليس للمرحلة الراهنة حيث إحتياجنا كبير للتعليم الفنى . كما أن هذه العبارة تقصر عملية التوسع على التعليم الفنى دون غيره وبالتالى فإذا أرادت الدولة التوسع فى التعليم العام تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية التوسع فى التعليم العام . أو ترد الدولة على المطالبين بالتوسع فى التعليم العام فى القرى أو النجوع بأن مطلبهم هو مطلب غير دستورى ولا حق لهم فيه !!!

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:34

اضافة والحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمع

Mustafa Mahmoud

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:55

اقترح إلغاء فقرة "وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها" أو تعديلها بحيث تكون أهداف خطة الدولة هى الحد الأدنى لعمل أى مؤسسة تعليمية فقط.

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:25

تعديل للمادة (50) :

وتلتزم الدولة بتطوير التعليم واصلاحه بصفة مستمرة وبتخطيط عام يبدأ من القاعدة الى القمة لخدمة المجتمع وتطويره .

أنين وحيد

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:26

ويا ريت نضيف مع إلزام الحكومة بتوافر أماكن صالحة للتعليم الآدمى البناء

Ahmed Ashraf

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:10

يجب ان يكون التعليم الزامي حتي شهادة الثانويه العامه

Ahmed Gebaly

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:26

ماهو تعريف معاير الجودة؟ من يحددها؟