تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (58) 63 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Samir El-Sharbaty

19 أغسطس 2012, الساعه 10:53

في رأيي أن التعليم أساس التقدم.. فيجب جعل التعليم إجباري حتى نهاية المرحلة الثانوية وفرض عقوبات على أولياء الأمور في حالة حرمان أبناءهم من التعليم ويجب وضع تشريعات للحد من التسرب من التعليم

Hani Elgebaly

21 أغسطس 2012, الساعه 19:24

يحظر الحصول على الرخص المهنية المختلفة بدون الحصول على شهادة تفيد اجتياز مرحلة التعليم الاساسية أو ما يوازيها.

Mohammed Darwish

22 أغسطس 2012, الساعه 0:49

أرجو إضافة بند إعتبار الأدوات و المواد المطلوبة في البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية و الهيئات الحكومية من الأدوات الغير خاضعة للجمارك أو الضرائب و أن توضع في بند خاص يكفل لها الحماية من الإتلاف أو السرقة أو سوء الإستخدم دون أن يكون ذلك عقبة تحول دون استخدمها على الوجه الأكمل وأن تحدد جهة غير مركزية تختص بالاشراف على هذه الأجهزة وضمان استخدمها وصيانتها

سمير علي

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:28

لابد ان يكون التعليم الاساسي حتي المرحلة الاعدادية الزامي ومجاني مع توقيع عقوبة علي اولياء الامور المخالفين .. ثانيا يجب ان يكون التعليم الثانوي والجامعي غير مجاني توفيرا لموارد الدولة

Amir Eldin

12 سبتمبر 2012, الساعه 23:0

هذا كلام عام وانا اسجل هنا بعض الملاخظات .. اولا لابد ان يكون التعليم الاساسي حتي المرحلة الاعدادية الزامي ومجاني مع توقيع عقوبة علي اولياء الامور المخالفين .. ثانيا يجب ان يكون التعليم الثانوي والجامعي غير مجاني خاصة الكليات العملية مثل الهندسة والطب مع توفير المنح للطلبة المجتهدين من محدودي الدخل والمتفوقين مع الاهتمام بالتوازي بالتعليم الفني والصناعي والزراعي وتغيير ثقافة المجتمع في تحقير هذه المهن عن طريق رفع مستوي التعليم الصناعي ورفع مستوي المدارس الصناعية ... ثالثا يجب الاهتمام بالمعلم ثقافيا وماديا والمدرسة - البيئة التعليمية - مع مراجعة المناهج التعليمية كل 5 سنوات لتواكب التطور المتسارع في العلم ... اخيرا لابد من الاهتمام بالبحث العلمي وتخصيص ميزانية خاصة له مع ربط التعليم الجامعي بالتطبيق العملي وتوظيفه لخدمة الاسواق التجارية والبحثية والصناعية وتوفير التدريب المناسب للطلبة اثناء التعليم الجامعي للربط بين الدراسة الاكاديمية والتطبيق العملي

Kareem Hamouda

30 أغسطس 2012, الساعه 13:6

مع توفير الدولة للتعليم الجيد يعاقب ولي الامر الذي يقصر في نعليم ابنه ثانيا يجب وضع موضوع استقلال الجامعات في مادة خاصة

د. أحمد الجيوشي

30 أغسطس 2012, الساعه 2:42

اقتراحي المحدد لصيغة المادة هو...."التعليم حق تكفل الدولة تقديمه بالمستوي اللائق من الجودة لكل عناصره، وتكفل الدولة مجانية التعليم في مرحلة التعليم الاساسي، وتكفلها لغير القادرين في التعليم الجامعي لفرصتين دراسيتين أو حسب ما يبين القانون، و تكفلها للمتفوقين طالما استمر تفوقهم حسب ما يبين القانون، ويتحمل القادرون التكلفة الفعلية لتعليم أبنائهم مشاركة منهم في الحفاظ علي جودته واستمراريتها، علي الا تزيد رسوم الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة عن نسبة معينة من الحد الادني للدخل يحددها القانون"

د. أحمد الجيوشي

30 أغسطس 2012, الساعه 2:12

بريدي الالكتروني الموجود في الفيسبوك ([email protected]) لم يعد موجودا، البريد الالكتروني البديل هو [email protected]

د. أحمد الجيوشي

30 أغسطس 2012, الساعه 2:7

لم أكن أتصور وأنا ابن الفلاح البسيط أنني سأضطر لكتابة ما أكتبه اليوم عن مجانية التعليم وضرورة بل وحتمية ترشيدها، لم أكن أتصور -وأنا ابن ثورة يوليو المجيدة التي فرضت مجانية التعليم وبسببها نلت أعلي الدرجات العلمية- أنني سأبدو كمن ينقلب علي أهم مكاسبها ومكاسبي أنا شخصيا، بل لم اكن أتصور أننا سنصل يوما بسبب سوء مستوي التعليم الي المناداة بأن نعيد النظر فيما طالب به طه حسين قبل ثورة يوليو المجيدة بعامين من المجانية الكاملة للتعليم، لكنها الضرورات التي تبيح المحظورات، وكما يقول المثل العامي "ايش رماك عالمر؟ قال اللي أمر منه"، وما وصل اليه حال التعليم في بلادنا من سوء في كل مستوياته وأنواعه وبرامجه يحتم علينا أن نتجرع المر لكي ننجو به وبنا، وأنا أعلم أن الحديث أو الاقتراب من مجانية التعليم هو السم الذي يتجرعه كل من يريد الانتحار مجتمعيا في بلادنا، لكن حتمية الظرف وكارثية وضع التعليم والبحث العلمي، وافتقارنا للامكانيات المالية والضعف الهائل للتمويل عندنا، كلها أمور تحتم علينا جميعا أن نتحلي بالشجاعة والمسئولية التي سيحاسبنا الله علي ما فرطنا فيها في حق هذا البلد، وكما قال مصطفي النحاس قديما من أجل مصر أعلن توقيع اتفاقية 1936 ومن أجل مصر أعلن الغائها، فنحن نحتاج من هم في شجاعة مصطفي النحاس لنعلن أننا من أجل مصر فرضنا مجانية التعليم، ومن أجل مصر نعلن ترشيدها، وأنا أكتب ما أكتبه اليوم لأننا بصدد وضع دستور جديد للبلاد ينقلها مما كانت فيه طيلة العقود الماضية الي ما تصبوا اليه في قرونها القادمة، وفي باب التعليم في الدستور القادم أقترح علي اللجنة التأسيسية اقتراحا محددا بتعديل ما يخص مجانية التعليم وأهمية ترشيدها، اقتراح يحفظ حق مجانية التعليم لغير القادرين وللمتفوقين من أبنائنا كحق دستوري ومجتمعي وانساني، وفي نفس الوقت يشجع القادرين علي المساهمة في اصلاح التعليم اصلاحا حقيقيا من أجل مصر ومستقبلها ومستقبل أجيالها القادمة، والاقتراح أن تصبح المادة الدستورية علي النحو التالي..

"التعليم حق تكفل الدولة تقديمه بالمستوي اللائق من الجودة لكل عناصره، وتكفل الدولة مجانية التعليم في مرحلة التعليم الاساسي، وتكفلها لغير القادرين في التعليم الجامعي لفرصتين دراسيتين أو حسب ما يبين القانون، و تكفلها للمتفوقين طالما استمر تفوقهم حسب ما يبين القانون، ويتحمل القادرون التكلفة الفعلية لتعليم أبنائهم مشاركة منهم في الحفاظ علي جودته واستمراريتها، علي الا تزيد رسوم الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة عن نسبة معينة من الحد الادني للدخل يحددها القانون"

وبعد فهذا هو مقترحي اقدمه للجنة اعداد الدستور لعلها تجد من الوقت ما تخصصه لدراسة الأمر بغض النظر عما يمثله من اقتراب من كل حصون المحرمات والتابوهات المصرية العتيقة، وهو حال لم يعد مقبولا ولا معقولا لأنه ضيع الهدف الاساسي من المجانية، والآن ليس لدينا فعليا لا مجانية ولا تعليم.

Khalil Hosseny

30 أغسطس 2012, الساعه 0:56

برجاء اضافة بند ضرورة تواجد لجنة من اعضاء مجلسى الشعب والشورى لمراقبة ميزانية الجامعات حيث ان القيادات الحالية تهدر المال العام ولكم ارض الواقع لتنظروا اليها

Gamal Araby

30 أغسطس 2012, الساعه 0:47

يجب أن ينص الدستور على اعتبار التعليم أمن قومى أمن قومى أمن قومى لمصر وأن يمنح الاهتمام الأول والأساسى والجوهرى من اهتمامات الدولة حيث يمثل التعليم المحور الرئيسى فى تحول مصر إلى دولة متقدمة فى كافة المجالات ويكون الاهتمام من حيث زيادة الميزانية المخصصة للتعليم ومن حيث دعم المعلم ماليا ومهنيا وأدبيا ويأتى دور القوانين التى من خلالها يمكن للوزارة أن توفر ميزانيات ضخمة تساهم فى رقى النشاط التعليمى

Bassel Omar

29 أغسطس 2012, الساعه 23:1

يجب أن يكون التعليم أجباري حتي الثانوية , وفرض عقوبة من 1_3 سنين على من يخالف هذا من أولياء الأمور , وإنشاء هيئة مستقلة يترأسها ويكون عضواً فيها أشخاص تكنوقراط مستقلين بهدف النهوض بالتعليم والتغلب على مشاكله , وتشكيل هيئة مستقلة أخري يرأسها ويكون بها جميع الأعضاء مستقلين تكنوقراط بهدف النهوض بالبحث العلمي .

التعليم الصناعي المصري

29 أغسطس 2012, الساعه 21:42

هل هناك مجانية حالياً في ظل الدروس الخصوصية حتى في الجامعة ؟ هل سألت الأسر المصرية كم يضعون من ميزانياتهم على الدروس الخصوصية والكتب والمذكرات الخارجية ؟كيف نريد تعليماً عالي الفاعلية والكفاءة مع وجود مجانية مطلقة ؟ كم الميزانية المطلوبة لتعليم فعال وهل حال بلدنا يسمح بها ؟ لماذا كانت المجانية بالأساس وهل تم استرضاء الشعب بها في وقتها ؟ لماذا يهرب الطلاب وأولياء الأمور من المدرسة الحكومية والكتاب المدرسي إلى الدروس الخصوصية والكتاب والمذكرة الخارجية ؟ هل نحن راضين عن مستوى الخريجين من المدارس أو الجامعات المصرية ؟ ما مستوى البحث العلمي والتعليم المستمر والأمية في المجتمع المصري ؟

  • لا توجد مجانية حالياً بسبب الدروس الخصوصية والكتب والمذكرات الخارجية من ابتدائي حتى الجامعة

  • المجانية كانت لضمان تنمية الانتماء للوطن ويكفي أن تتوقف عند ثالثة إعدادي

  • المجانية هي سياسة استرضاء للشعب على حساب جودة وفاعلية التعليم

  • المجانية تنهك ميزانية الدولة مما يؤثر على رواتب المعلمين والموظفين بالتعليم

  • مخرجات التعليم الحالي هي الأسوأ على الإطلاق

  • إمكانيات المدارس الحالية من معامل وورش وخامات متدهورة للغاية بسبب عدم وجود تمويل

  • إذا طلب منك دفع ألف وخمسمائة جنيه سنوياً لإبنك في المرحلة الثانوية في سبيل توفير مدرسة متطورة ومعلم مدرب براتب كافي وإدارت مدارس مستقلة تتعاقد مع المعلمين الأكفاء بعد اختيارهم باختبارات كفاءة - فهل توافق ؟

فر من مجانية التعليم المطلقة فرارك من الجهل