تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 95 تعليق

لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجانى في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، ونلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Tarek Shehab

31 أغسطس 2012, الساعه 23:45

الزامى في المراحل الابتدائية والاعدادية ويعاقب ولى الامر اذا خالف او امتنع عن ذلك طبقا للقانون . ايضا تعد جريمة على المدارس التى تصدر شهادات صورية بما يفيد اجتياز المواطن المراحل الازامية

مصري مخلص

31 أغسطس 2012, الساعه 15:31

ضرورة وضع عقوبات على المدارس و المدرسين الذين لا يلتزمون بجودة التعليم أو اهماله كلية أو التقصير فيه أو إضهاد طلاب لأغراض شخصية و ذلك في حالة تكرارالشكاوى من نفس المدرسة او المدرس

Ahmed Taha

31 أغسطس 2012, الساعه 1:35

وهو الزامي في المراحل الثلاثة الأولى "الابتدائية والاعدادية والثانوية"

samo foxman

7 نوفمبر 2012, الساعه 18:0

يحب ان يكون التعليم متوافق مع سوق العمل وان يتم تحديثه ليساير معايير جوده التعليم العالمية

أحمد وجدى

2 أكتوبر 2012, الساعه 7:17

وهو إلزامي في المرحلة الأساسية ( 12 سنة دراسية - 6 إبتدائى +3 إعدادى + 3 ثانوى)

Mohamed Saber

18 سبتمبر 2012, الساعه 3:41

هناك طرق كثيرة لادارة التعليم الجامعى بما يضمن توفيره لغير القادرين لكن ايضا يضمن توفير الموارد لتحسين مستواه وعدم اهدار الموارد بتقديمه للقادرين مجانا .... مثلا لتكن الجامعات بحاجة ل 10 مليار جنية لتقديم تعليم جيد لطلابها فاذا كانت الدولة تقدم 3 مليار فقط فلنطالبها برفع المبلغ ل 6 مليار مثلا - نسبة رفع منطقية - على ان تقدم كمنح للطلاب غير القادرين (والمتفوقين) -يعنى ستغطى 60% او 70% من الطلاب .... ثم يتم تغطية الفرق الباقى بعدة اجراءات 1- تحميل التكلفة بشكل جزئى او كامل للاغنياء والقادرين 2- تحميل التكلفة لمن يتكرر رسوبه 3- تخفيض عدد الطلاب جزئيا بمايناسب الامكانيات المتاحة 4- توفير قروض تعليمية ترد بعد التخرج دون فوائد (-ربما بطريقة الاوقاف التعليمية التى كانت تستخدم لتمويل الازهر

هذا الشكل من الادارة لن يمكن طرحه اصلا لو تم النص على مجانية التعليم الجامعى دستوريا

Mohamed Saber

18 سبتمبر 2012, الساعه 3:29

ارجو الا يتم النص على مجانية التعليم الجامعى فى الدستور .... المبدأ الاساسى توفير الدولة فرص التعليم الجيد لكل مواطنيها وهو ما يتطلب دعمها لغير القادرين ليحصلوا على نفس الفرصة كغيرهم ... لكن قد نختلف على وسيلة تنفيذ هذا المبدأ والنص على شكل محدد للتنفيذ وهو المجانية الشاملة لا يسمح باى مساحة للتفكير فى تلافى الاخطاء المجانية الشاملة للجميع خصوصا فى التعليم الجامعى ليست شكل مقدس للتنفيذ بل هى مجرد وسيلة تحتمل المراجعة اوحتى التغيير الكامل دون ان يعتبر هذا تراجعا عن المبدأ الاساسى ... فالمجانية لم تمنع شراء الاغنياء لتعليم افضل سواء بجامعات خاصة او اجنبية او حتى وحدات مميزة فى الجامعات الحكومية ..ولم تضمن تعليم جيد ..ولم تمنع اهدار الاموال على مدمنى الرسوب مثلا..ولا الميليارات المنفقة على الدروس ... ولا منعت مشاركة الاغنياء لغير القادرين فى المجانية التى يجب ان تقتصر على غير القادرين بغض النظر عن وسيلة التنفيذ

وائل السيد

17 سبتمبر 2012, الساعه 22:7

معاير الجودة الدولية

وائل السيد

17 سبتمبر 2012, الساعه 22:6

يلغى كلمة مجانية التعليم الاجبارى وتستبدل بيصرف بدل تعليم للابناء للاهالى مدة التعليم الاساسى على ان ترفع فى حالة عدم الاتزام الابناء فى التعليم او فى الرسوب بدون عذر

Mohsen Elnour

17 سبتمبر 2012, الساعه 6:52

ويتم معاقبة ولى الامر الذى يمتنع عن تعليم اولادة وخاصة فى المراحل الاساسية

Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:10

مجانية التعليم شيء خرافي ويؤكد فشل المنظومة ... ليه مليونير يعلم ابنه مجانا؟ لابد من وضع نظام اجتماعي لتصنيف المصريين لفئات مستحقة للدعم وغير مستحقة .. ويكون الدعم بنسب من صفر الى 100% حسب حالة ولي الأمر وعدد أفراد الاسرة والحيازات الخ .. والمنظومة دي ممكن تتعمل في خلال مثلا 5 سنوات ويتم ربطها بالزكاة والصدقات .. والدولة تشيل ايديها من الدعم نهائي وتكون إدارة للدولة وفقط

ملاك سعيد

16 سبتمبر 2012, الساعه 17:57

ويعاقب ولى الامر اذا امتنع عن تعليم ابناءه

ملاك سعيد

16 سبتمبر 2012, الساعه 17:56

ويعاقب ولى الامر اذا امتنع عن تعلم ابناءه