مادة (79)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (79)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 10:00 ص
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العاموميين جريمة يعاقب عليها القانون، .وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (79)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:47 م
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكونامتناع الموظف العامتناع المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون،. وللمحكوم له فيى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .