تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث منذ 45 دقيقة
تعطيل تنفيذها من جانب أي موظف أو مسئول أو فرد في الدولة لأنه وفقا لقانون قطاع الأعمال العام ، هناك كثير من أحكام القضاء الإداري لا تنفيذ بحجة أن المنوط به التنفيذ موظفي قطاع الأعمال العام ، وهؤلاء ليسوا موظفين عموميين
وتضاعف عقوبة سوء استغلال نفوذ الموظف العام اذا استخدم سلطات وظيفته فى مخالفة القانون
المادة جيدة لاكن هل يقتصر العقاب على الموظفين العموميين فقط ام نخلى المادة مطلقه على كل من بيده تنفيذ الاحكام
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. انا شايف لابد من اضافة بجانب الموظفين العمومين كمان غير الموظفين العمومين
استحداث قوانين وعقوبات تخص الخدمة العامة للمجتمع وللبيئة بدل السجن والغرامة المالية
بما ان الدين الرسمى للدولة الاسلام .. والسيادة فى الاصل لله منحها للشعب .. فالتصدر الاحكام وتنفذ باسم الله
تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الله ثم بإسم الشعب , و يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليا القانون , و للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة
تصدر الأحكام باسم الله .... الشعب عبد لله .. مسلم ملحد مسيحي يهودي كلنا عبيد لله ونطبق شرع الله سواء مسلمين او غيرهم فيما بينهم
الاحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ فورا ويعتبر التقاعس او الامتناع اوتعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون ويحق للمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة وله ان يخاصم مسئول الشرطة القضائية المختصة بتنفيذ الاحكام بصفته لنفس السبب بعد 90 يوما من تاخر تنفيذ الحكم لعزله من منصبه
Sameh Hassan
كما ان الدوله لا يسقط حقها بالتقادم كذلك المواطنين لا يسقط حقهم بالتقادم من الدوله
القاضي احمد قاسم
لابد من ان يشمل النص ايضاً من يعطل تنفيذ الاحكام من غير الموظفين العموميين فهل رئيس الشركة القطاع العام مطالب باحترام احكام القضاء اما رئيس الشركة الاستثمارية أو المساهمة غير مطالب بذلك ؟؟؟ وهل مدير المدرسة الحكومية يكون مجبر ان ينفذ احكام القضاء والا يحبس اما مدير المدرسة الخاصة أو الكنسية فمن حقه ان يضرب بالاحكام عرض الحائط دون عقاب ؟؟؟؟ لابد من ان يحترم الجميع احكام القضاء وان يكون تعمد تعطيل تنفيذها جريمة بالنسبة للجميع ويمكن تشديد العقوبة في القانون بالنسبة للموظف العام
Ahmed Diab
لابد توضيح العقوبة فى الدستور بحيث تكون العزل و السجن