تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (79) 37 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث منذ 45 دقيقة


أفضل التعليقات

Sameh Hassan

منذ 52 دقيقة

كما ان الدوله لا يسقط حقها بالتقادم كذلك المواطنين لا يسقط حقهم بالتقادم من الدوله

القاضي احمد قاسم

26 أغسطس 2012, الساعه 2:10

لابد من ان يشمل النص ايضاً من يعطل تنفيذ الاحكام من غير الموظفين العموميين فهل رئيس الشركة القطاع العام مطالب باحترام احكام القضاء اما رئيس الشركة الاستثمارية أو المساهمة غير مطالب بذلك ؟؟؟ وهل مدير المدرسة الحكومية يكون مجبر ان ينفذ احكام القضاء والا يحبس اما مدير المدرسة الخاصة أو الكنسية فمن حقه ان يضرب بالاحكام عرض الحائط دون عقاب ؟؟؟؟ لابد من ان يحترم الجميع احكام القضاء وان يكون تعمد تعطيل تنفيذها جريمة بالنسبة للجميع ويمكن تشديد العقوبة في القانون بالنسبة للموظف العام

Ahmed Diab

22 أغسطس 2012, الساعه 13:37

لابد توضيح العقوبة فى الدستور بحيث تكون العزل و السجن

أحمد نصير

3 أكتوبر 2012, الساعه 12:59

تعطيل تنفيذها من جانب أي موظف أو مسئول أو فرد في الدولة لأنه وفقا لقانون قطاع الأعمال العام ، هناك كثير من أحكام القضاء الإداري لا تنفيذ بحجة أن المنوط به التنفيذ موظفي قطاع الأعمال العام ، وهؤلاء ليسوا موظفين عموميين

Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 2:13

وتضاعف عقوبة سوء استغلال نفوذ الموظف العام اذا استخدم سلطات وظيفته فى مخالفة القانون

Amr Matar

24 سبتمبر 2012, الساعه 8:20

المادة جيدة لاكن هل يقتصر العقاب على الموظفين العموميين فقط ام نخلى المادة مطلقه على كل من بيده تنفيذ الاحكام

Mohamed Fouad

22 سبتمبر 2012, الساعه 20:19

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. انا شايف لابد من اضافة بجانب الموظفين العمومين كمان غير الموظفين العمومين

Saleh Ahmed

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:16

استحداث قوانين وعقوبات تخص الخدمة العامة للمجتمع وللبيئة بدل السجن والغرامة المالية

Mizo Shams

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35

بما ان الدين الرسمى للدولة الاسلام .. والسيادة فى الاصل لله منحها للشعب .. فالتصدر الاحكام وتنفذ باسم الله

عبدالصبور حمزة

17 سبتمبر 2012, الساعه 5:30

تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الله ثم بإسم الشعب , و يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليا القانون , و للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة

Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 19:13

تصدر الأحكام باسم الله .... الشعب عبد لله .. مسلم ملحد مسيحي يهودي كلنا عبيد لله ونطبق شرع الله سواء مسلمين او غيرهم فيما بينهم

Nader Alhassan

10 سبتمبر 2012, الساعه 18:58

الاحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ فورا ويعتبر التقاعس او الامتناع اوتعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون ويحق للمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة وله ان يخاصم مسئول الشرطة القضائية المختصة بتنفيذ الاحكام بصفته لنفس السبب بعد 90 يوما من تاخر تنفيذ الحكم لعزله من منصبه

Ayman Abd Elriehem

8 سبتمبر 2012, الساعه 15:48

ومنغير الموظفين العموميين وكذا المواطن العادى