تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:52

ارجو ان ينص على حق المحكوم له في رفع دعوى التعويض المادي ضد الموظف العام الذي امتنع او عطل تنفيذ الحكم في حقه بالاضافة للعقوبة الجنائية التي هي حق الدولة وان تكون في دائرة مستعجلة

Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 3:34

للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وتصدر الأخيرة حكما نافذا فى خلال اسبوع و على جميع مؤسسات الدولة المعنية تنفيذه بقوة القانون ولا يضار أو تعطل فى ذلك مصلحة المحكوم له

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 13:29

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:8

لو انتظرنا ان كل من له حق يرفع قضية و كمان ممكن لا يحصل عليها تبقي لا بد من تغليظ العقوبة علي من يمتنع عن تنفيد القانون و يجب ان تكون هناك جهة يلجا اليها الناس للمطالبة بتنفد القانون

كريم ابوعميره

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:13

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما

محمد ربيع

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

تصدر الأحكام وتنفذ طبقا للقانون، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

Moustafa Hefnawy

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:7

(اضافة) ويحق لجهات التحقيق طلب اعادة المحاكمات التي صدر فيها أحكام بالبراءة أو الادانة وتم التصديق عليها في حال ظهور أدلة ادانة أو نفي لم تكن مطروحة عند نظر الدعوى المفصول فيها تحقيقا للعدالة

مصطفى العنانى

12 أكتوبر 2012, الساعه 4:32

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها بصفه عامه سواء اشخاص فرديه او اعتباريه جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:46

أقترح " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها سواء من جانب الأفراد أو الموظفيين العوميين جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة." دون تحديد موظف أو غير موظف لان أكثر من يرفضوا التنفيذ أفراد عادين

Mohamed Said

10 أكتوبر 2012, الساعه 19:41

مادة ممتازة

Safwat Aboulilah

9 أكتوبر 2012, الساعه 17:53

ما هى العلة لإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 50 ( وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.) فهذه الإضافة تقيد هذا الحق وتقصره على المحكوم له دون غيره من ممن له الحق فى تنفيذه كا الحارس القضائى و وكيل الدائنين بالتفليسات وغير ذلك ..... كما أن القانون ينظم ذلك بنص عام كل من أصابه ضرر من جراء الجريمة ( أى جريمة فيدخل فيها جريمة الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام ) أن ... الخ فالمادة تستقيم بدونها مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.

Hassan Awdalla Hassan

5 أكتوبر 2012, الساعه 21:23

كذلك يجب حصول المحكوم له بأثر رجعي من تاريخ الحكم في حالة عدم تنفيذ المسئول وكذلك يمكنه من رفع دعوي قضائية ضد من لم ينفذ وهو الموظف العام و يحمي رافع الدعوه.

Hassan Awdalla Hassan

5 أكتوبر 2012, الساعه 21:22

كذلك يجب حصول المحكوم له بأثر رجعي من تاريخ الحكم في حالة عدم تنفيذ المسئول وكذلك يمكنه من رفع دعوي قضائية ضد من لم ينفذ وهو الموظف العام .